حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و يمكن الاستدلال على ذلك بمفهوم روايةسماعة قال: «سألته هل يشرب سؤر شيء منالدواب و يتوضأ منه؟ فقال: أما الإبل والبقر و الغنم فلا بأس». و ثبوت البأس بالمفهوم و ان كان أعم منالتحريم، إلا ان جملة من الأخبار لما دلعلى جواز الشرب و الوضوء من سؤرها، حملالبأس هنا على الكراهة. و مما دل على الجواز خصوص صحيحة أبيالعباس قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة والإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش والسباع، فلم اترك شيئا إلا سألته عنه،فقال: لا بأس به. حتى انتهيت الى الكلب،فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلكالماء».. و رواية معاوية بن شريح قال: «سأل عذافرأبا عبد الله (عليه السلام)- و انا عنده- عنسؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير والحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منهأو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه و توضأ.قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا. قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لاو الله انه نجس، لا و الله انه نجس». و صحيحة جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سؤر الدواب و الغنم والبقر أ يتوضأ منه و يشرب؟ فقال: لا بأس». و عموم صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكللحمه» و مثلها موثقة عمار و فيها «كل ما