حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يمكن الاستدلال على ذلك بمفهوم روايةسماعة قال: «سألته هل يشرب سؤر شي‏ء منالدواب و يتوضأ منه؟ فقال: أما الإبل والبقر و الغنم فلا بأس».

و ثبوت البأس بالمفهوم و ان كان أعم منالتحريم، إلا ان جملة من الأخبار لما دلعلى جواز الشرب و الوضوء من سؤرها، حملالبأس هنا على الكراهة.

و مما دل على الجواز خصوص صحيحة أبيالعباس قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة والإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش والسباع، فلم اترك شيئا إلا سألته عنه،فقال: لا بأس به. حتى انتهيت الى الكلب،فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلكالماء»..

و رواية معاوية بن شريح قال: «سأل عذافرأبا عبد الله (عليه السلام)- و انا عنده- عنسؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير والحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منهأو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه و توضأ.قال: قلت له:

الكلب؟ قال: لا. قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لاو الله انه نجس، لا و الله انه نجس».

و صحيحة جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سؤر الدواب و الغنم والبقر أ يتوضأ منه و يشرب؟ فقال: لا بأس».

و عموم صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:

«لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكللحمه» و مثلها موثقة عمار و فيها «كل ما

/ 529