حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
في الدروس عن الشيخ المفيد انه استحبالتنزه عنه، و ظاهر كلامه في المقنعة ربماأشعر أيضا باستحباب التنزه عن ماء الأغسالالمستحبة بل و الغسل المستحب كغسل اليدللأكل. و لم نقف له على دليل من الاخبار بل و لا منالاعتبار، بل ربما دلت رواية زرارةالمتقدمة على خلافه. الا انه يحتمل قريباالاختصاص به (صلّى الله عليه وآله) للتبركو الشرف. و المفهوم من كلام شيخنا البهائي (طابثراه) في كتاب الحبل المتين الاستدلال لهبما رواه في الكافي عن محمد بن علي بن جعفرعن الرضا (عليه السلام) قال: «من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيهفاصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه» حيثقال (قدس سره) بعد إيراد الخبر المذكور: «وإطلاق الغسل في هذا يشمل الغسل الواجب والمندوب. و في كلام المفيد (طاب ثراه) فيالمقنعة تصريح بأفضلية اجتناب الغسل والوضوء بما استعمل في طهارة مندوبة، و لعلمستنده هذا الحديث، و أكثرهم لم يتنبهواله» انتهى. و فيه انه و ان سلم ذلك ظاهرابالنسبة الى ما نقله من الخبر إلا ان عجزالرواية المذكورة يدل على ان مورد الخبرالمشار اليه إنما هو ماء الحمام، حيث قالفي تتمة الرواية: «فقلت: ان أهل المدينةيقولون: ان فيه شفاء من العين. فقال: كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني و الناصب الذي هو شرهما