حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما صحيحة محمد بن إسماعيل فلا يخفى مافيها من الإجمال. لأن الماء المسؤول عنه وان كان السائل قد سأل عن بيان حده الذييجوز التوضؤ معه لكن الامام (عليه السلام)لم يبينه له، إلا انه بالنظر الى قيامالدليل على نجاسة الماء القليل و انهبالنسبة إلى الطهارة حينئذ في حكم العدم،فلا بد من الحمل على الكرية و حمل النهيعنه إلا مع الضرورة على التنزيه، بناء علىانه يشترط في ماء الطهارة ما لا يشترط فيغيره من المزية، و حينئذ يتم ما ذكره شيخناالبهائي (رحمه الله) بالنسبة الى هذاالخبر.

نعم يبقى الكلام في استدلال العلامة بهعلى الجواز، فان للخصم الاستدلال به علىالمنع و حمل الجواز هنا على الضرورة كماينطق به لفظه، بعين ما تقدم من حمل الشيخصحيحة علي بن جعفر على ذلك. و قول العلامةفي المختلف- في بيان وجه الاستدلال بهذهالرواية: «انه لو كان هذا الماء غير مطهرلما جاز الوضوء منه من ضرورة و غيرها»-مردود بحصول الرخص في الشريعة في مواضع لاتحصى، و ليس الرخصة إلا بتجويز ما منع منهتخفيفا و تسهيلا في بعض الموارد كما لايخفى. إلا ان كلام الشيخ في التهذيب ظاهرالإباء لذلك، حيث انه- بعد ان نقل عبارةالمقنعة الدالة على انه بالاغتسال فيالكثير يخالف السنة- استدل عليه بالصحيحةالمذكورة، قائلا بعد نقلها: «قوله (عليهالسلام):- لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورةإليه- يدل على كراهة النزول فيه، لانه لولم يكن مكروها لما قيد الوضوء و الغسل منهبحال الضرورة. ثم قال: و اما الذي يدل علىانه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر- بنزولالجنب فيه- ما تقدم من الأخبار و انه إذابلغ الماء كرا لم ينجسه شي‏ء» انتهى. و هو-كما ترى- صريح في عدم دخول قدر الكر في محلالخلاف، و عبارة المقنعة المنقولة ايضاظاهرة الانطباق على هذا الكلام، فحينئذفما توهم من نسبة الخلاف إليهما في قدر

/ 529