حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الحكم فيه، فيحكم ببقائه على ما كان،استصحابا لتلك الحالة الأولى. إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا خلاف و لا إشكالفي حجيته بالمعنى الثاني و الثالث، لانمرجعها الى الاستدلال بعموم النص وإطلاقه، و إنما الاشكال و الخلاف في أحدمعنيي البراءة الأصلية. و قد تقدم و فيالمعنى الرابع، و هو محل الخلاف في المقامو منتصل سهام النقض و الإبرام، فجملة منعلمائنا الأصوليين بل أكثرهم على ما نقلهالبعض على القول بالحجية، و المشهور بينالمحدثين و جملة من علمائنا الأصوليين- بلنقل بعض انه مذهب أكثرهم ايضا- على العدم،و هو المنقول عن الشيخ و السيد المرتضى والمحقق. و هو اختيار صاحبي المعالم و المدارك. ومثلوا له بالمتيمم إذا دخل في الصلاة ثموجد الماء في أثنائها، فإن الاتفاق واقععلى وجوب المضي فيها قبل الرؤية، لكن هليستمر على فعلها و الحال كذلك أم يستأنف؟مقتضى الاستصحاب الأول. احتج القائلون بالحجية بوجوه: (أحدها)- انالمقتضي للحكم الأول ثابت و العارض لايصلح رافعا له، فيجب الحكم بثبوته فيالثاني. و جوابه ان صلاحية العارض للرفع وعدمها فرع الثبوت في الثاني، فإن غاية مادل عليه الدليل ثبوت الحكم في الزمنالأول، و ثبوته في الثاني يحتاج الى دليل. و (ثانيها)- ان الثابت أولا قابل للثبوتثانيا، و إلا لانقلب من الإمكان الذاتيإلى الاستحالة، فيجب ان يكون في الزمانالثاني جائز الثبوت كما كان أولا، فلاينعدم إلا بمؤثر، لاستحالة خروج الممكن عنأحد طرفيه الى الآخر إلا لمؤثر، فإذا كانالتقدير عدم العلم بالمؤثر يكون بقاؤهأرجح من عدمه في اعتقاد المجتهد، و العملبالراجح واجب. و جوابه ان توقف الانعدامعلى مؤثر فرع الوجود بالفعل لا إمكانالوجود. و بالجملة فالمانع مستظهر، قال سيدناالمرتضى (قدس سره)- في الاحتجاج