حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الحائل- محمول على الاستحباب. و اما عند منيجعل امارة الغروب زوال الحمرة- كما هوالمختار عندنا، لحمل تلك الأخبار علىالتقية- فهو محمول على الوجوب، و كلامه(عليه السلام) هنا محتمل لكلا الأمرين. و من ذلك- صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر عنالرضا (عليه السلام) في المتمتع بها حيثقال فيها: «اجعلوهن من الأربع فقال لهصفوان ابن يحيى: على الاحتياط. قال: نعم» والظاهر كما استظهره أيضا جملة من أصحابنا(رضوان الله عليهم) حمل الاحتياط هنا علىالمحاذرة من العامة و التقية منهم،لاستفاضة النصوص و ذهاب جمهور الأصحاب الىعدم الحصر في المتعة و انها ليست منالسبعين فضلا عن الأربع، و لعل وجهه انهإذا اقتصر على جعلها رابعة لم يمكنالاطلاع عليه بكونها متعة ليطعن عليه بذلكليتيسر دعوى الدوام له، بخلاف ما إذاجعلها زائدة على الأربع، فإنه لا يتم لهالاعتذار و لا النجاة من أولئك الفجار. و من ذلك- رواية شعيب الحداد قال: «قلتلأبي عبد الله (ع): رجل من مواليك يقرئك السلام و قد أراد أنيتزوج امرأة قد وافقته و أعجبه بعض شأنها،و قد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غيرالسنة، و قد كره ان يقدم على تزويجها حتىيستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): هو الفرج و أمر الفرجشديد، و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلايتزوجها». (أقول): ظاهر هذا الخبر كما ترى كون المطلقمخالفا، و لا خلاف بين