حاشیة المکاسب نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وفقه ، كما في " ربائبكم اللاتي في حجوركم " 1 و لا يكاد يكون موجبا لكون الافراد الغالبة ، قدرا متيقنا في مقام التخاطب بالمطلق المسوق في مقام البيان ، و بدون ذلك لا يوجب تنزيله عليها ، كما هو واضح .قوله ( قدس سره ) : ( من جهة قوة انصرافه إلى المشترى - الخ - ) .لا قوة فيه أصلا بعد تعارف ما إذا كان كل من العوضين حيوانا ، كما لا يخفى ، مع ما عرفت من انه قضية التوفيق بين صحيحة محمد بن مسلم ، و بين الصحاح ، فلا يبعد المصير اليه ، فتدبر جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( و العقد لم يثبت قبل التفرق - الخ - ) .لا يخفى انه لا مجال لان يقال بالعكس ، و ان العقد لم يثبت قبل الثلاثة ، فانه عليه يلزم ان يكون خيار المجلس كاللغو ، و اختصاصه بالنادر ، و هو ما إذا لم يفترقا إلى انقضاء الثلاثة ، أو سقوط خيار الحيوان بالشرط ، أو بالاسقاط قبل الافتراق .ثم ان المراد الشيخ ( قدس سره ) من ثبوت العقد ، ثبوته من قبل ، هذا الخيار ، فلا ينافيه عدم الثبوت الناشي من قبله .قوله ( قدس سره ) : ( و ان اتخذا فكذلك - الخ - ) .اى لا بأس بالتعدد بحسب السبب لا المسبب اما لان الاسباب معرفات ، و إما لانها مؤثرات مستقلة بالتأثير في صورة التوارد ، لاستحالة تأثير كل على استقلال ، و كذا أحدها ، لبطلان الترجيح بلا مرجح ، فلا محيص عن كونها بجملتها مؤثرة ، و علة تامة واحدة لواحد ، و ذلك لامتناع اجتماع فردين من حق لاحد ، فإنه و ان كان من الاعتبارات و الاضافات ، الا انه من الاعتبارات الصحيحة ، و الاضافات النفس الامرية ، و تشخصها كسائر المقولات ، انما يكون بالموضوع ، فلا يعقل تعددها مع وحدته ، لكنه ربما يشكل هذا ، بان قضية انه لو أسقط خياره من جهة سقوط خياره رأسا ، فانه لم يكن له الاخيار واحد و ان تعدد سببه .أللهم الا ان يدعى ان له إسقاط ما لاحد الاسباب من الدخل ،