حاشیة المکاسب نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( قدس سره ) ، فيكون اخذه موجبا للغرر ، هذا ، مضافا إلى ان الغرر حينئذ في نفس الشرط ، و الغرر في الشرط كما يوجب بطلانه ، يوجب بطلان البيع ، و لو نقل بفساده ، بفساد الشرط ، لاستلزام الغرر فيه ، الغرر في البيع ، فغائلة الغرر لا تكاد تندفع الا بانه لا غرر مع ذكر الاوصاف و الاخبار بالاتصاف ، كما لا يكون غرر في المقدار ، مع الاخبار بوزنه أو كيله .قوله ( قدس سره ) : ( لعدم الدليل على البطلان بعد انعقاده صحيحا - الخ - ) .هذا لو كان مراد القائلين بالبطلان ، بطلان البيع من حين ظهور الخلاف .و اما لو كان مرادهم بطلانه من رأس ، كما هو ظاهرهم ، فلا مساس له بمرامهم ، كما لا يخفى .قوله ( قدس سره ) : ( و يضعف بان محل الكلام في تخلف الاوصاف التي لا توجب مغايرة الموصف للموجود عرفا - الخ - ) .و لا يوجب تقييد البيع و الا المبيع أصلا ، و ان كانت داعية إلى البيع ، أو مؤكدة لداعيه ، لان ظهور الخلاف فيها ، كما لا يوجب البطلان ، و هو واضح ، لا يوجب تخلفها الخيار ، اذ ليس حالها ، إلى كما إذا تخيل الاتصاف به ، مما لا اتصاف به من الاوصاف في العين المرئية ، فكما لا يوجب الخيار هناك ، لا يوجبه هيهنا ، فيشترى لذلك ، بل خصوص الاوصاف التي يوجب ذكرها نوعا ، ما لم تقم هناك قرينة على الخلاف ، تقييد البيع ، أو المبيع ببعض مراتبهما ، لا مطلقا ، و الا لاوجب تخلفها البطلان ، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده .و بالجملة محل الكلام فيما كان التقييد بالاوصاف بنحو التعدد المطلوبى .و عليه فلو تردد الامرين كون الوصف مما يوجب التقييد هكذا ، أو لا يوجبه ، فاصالة الاطلاق محكمة ، فلا خيار مع التخلف .و لو تردد بين كونه مما يوجبه هكذا ، أو يوجبه مطلقا ، فيتردد ما وقع بين ان يكون عقدامع التخلف ، و ان لا يكون ضرورة انه لا يكون عقدا معه ، لو كان التقييد به مطلقا ، حيث انه يظهر بالتخلف انه لم يمكن ما قصد بيعه ، و ما يكون لا يقصد