حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فاستمع لما يتلى عليك ، و هو البيع المأخوذ في ، بعت ، و سائر المشتقات ، من أوضح المفاهيم العرفية ، و هو التمليك بالعوض ، و ان كان مما لا يكاد يمكن ضبطه ، بحيث لا يبقى اشتباه في بعض المصاديق ، كما هو الشأن في جميع المفاهيم .

و لا يخفى انه شرعا و عرفا ، لا يكاد يصدر مباشرة ، بل بالتسبيب ، و التوسل اليه بالعقد عليه تارة ، و بالمعاطات اخرى ، على القول بها .

و لا بد في سببه عقد كان ، أو معاطاة ، كسائر المعاملات ، من إيجاب ، و هو انشائه ، و قصد حصوله ، بلفظه ، أو بفعل دال عليه من واحد ، و من انشاء قبول ذلك كذلك من آخر .

و من المعلوم ان لازمه إذا حصل ، هو نقل الملك من البايع إلى المشترى ، و لازمه الانتقال اليه ، كما ان لازمه ، التبديل و التبادل بين العوضين ، و قد يطلق على نفس السبب ، اى المعاملة الخاصة ، القائمة بالبيعين ، كما ربما يطلق على جزئه ، و هو الايجاب القائم بالموجب ، كما سيأتي الاشارة اليه في كلامه ( ره ) الا انه ليس على الحقيقة ، ضرورة صحة سلبه عنه ، فليس هو ببيع ، و لا موجبه ببايع ، و كذا صحة سلبه عن نفس المعاملة ، كما يشهد به جميع مشتقاته ، لكن لا يبعد تداوله في السنة الفقهاء ، الا انه بالقرينة .

و عليك بالتأمل في المقام .

قوله ( ره ) : ( لان المقصود معرفة مادة بعت - الخ - ) و عليه يتوقف معرفة البيع ، على معرفة ( بعت ) بمادته ، و معرفته كذلك يتوقف على معرفة البيع ، و هو دور صريح ، كما هو واضح .

و الظاهر تعين إرادة الشق الثاني ، و عدم الاقتصار على النقل أو التمليك ، للاشارة إلى عدم كفاية مطلق الصيغة ، و لو كانت كناية .

قوله ( ره ) : ( فالأَولى تعريفه بانه انشاء تمليك عين بمال - الخ - ) كيف هذا ، و البيع الذي عرفه بذلك ، هو المأخوذ في صيغة ( بعت ) ، و غيره من المشتقات ، كما يصرح به عن قريب ، و ليس المراد في الاخبار بوقوعه قبل أو بعد ، بمثل : باع ، أو بيع ، الا نفس البيع ، لا انشائه ، فالصواب تعريفه ، بتمليك العين بالعوض ، لما عرفت ان انشاء التمليك ، ليس ببيع ، كما انه ليس بتمليك .

نعم انهما هو جزء سببه ، فيما إذا قصد التوسل

/ 281