الوثوق ، و عدم اشتراط العدالة تعبدا .و قد صرح بما ذكرنا بعض المتأخرين و المعاصرين قال في مصباح الفقية : الاظهر عدم اشتراط العدالة المصطلحة ، و كفاية كون المخبر ثقة مأمونا محترزا عن الكذب لاستقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على اخبار الثقات في الحسيات التي لا يتطرق فيها احتمال الخطأ ، احتمالا يعتد به ، لديهم مما يتعلق بمعاشهم و معادهم ، و ليست حجية خبر الثقة لدى العقلاء الا كحجية ظواهر الالفاظ ( 1 ) .و قال في التنقيح : لا تعتبر العدالة ايضا في حجية الخبر ، لان العقلاء لا يخصصون اعتباره بما إذا كان المخبر متجنبا عن المعاصي ، و غير تارك للواجبات ، اذ المدار عندهم على كون المخبر موثوقا به ، و ان كان فاسقا أو خارجا عن المذهب ( 2 ) .و قال " المحقق المامقاني " في كلام له عند بيان الحاجة إلى علم الرجال مانصه : ان الحق الحقيق بالقبول .ان العمل بالاخبار انما هو من باب الوثوق و الاطمينان العقلائي ، و من البين الذي لا مرية فيه لذي مسكة في مدخلية أحوال الرجال في حصول الوثوق و عدمه و زواله ، فالأَخذ بالخبر من دون رجوع إلى أحوال رجاله تقصير في الاجتهاد ، و هو جائز ، كما لا يجوز الفتوى قبل بذل تمام الوسع ( 3 ) .بقي هنا امران : أحدهما : انه هل يعتبر الوثوق الفعلي ( الشخصي ) أو يكفي الوثوق النوعي ؟ المصرح به من واحد منهم في باب حجية خبر الواحد في الاحكام ، و من 1 - مصباح الفقية كتاب الطهارة ص 92 .2 - التنقيح في شرح العروة ج 2 ص 288 ( باب إثبات النجاسة بقول خبر الثقة ) .3 - تنقيح المقال ج 1 ص 174 .