شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : تؤم المرأة النساء في التطوع ( 1 ) ، تقوم وسطهن .و روى عن ابن عمر : أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه ( 2 ) في ليالي رمضان و من التابعين : روينا ( 3 ) عن ابن جريج عن عطاء ، و عن ابن مجاهد عن أبيه ، عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي و الشعبي ، و عن وكيع عن الربيع ( 4 ) عن الحسن البصري ، قالوا كلهم بإجازة إمامة المرأة للنساء و تقوم وسطهن .قال عطاء و مجاهد و الحسن : في الفريضة و التطوع ، و لم يمنع من ذلك غيرهم ، و هو قول قتادة و الاوزاعى و سفيان الثوري و إسحاق و أبي ثور و جمهور أصحاب الحديث ، و هو قول ابي حنيفة و الشافعي و أحمد ابن حنبل و داود و أصحابهم و قال سليمان بن يسار و مالك بن أنس : لا تؤم المرأة النساء في فرض و لا نافلة .و هذا قول لا دليل على صحته ، و خلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ، و هم يشيعون هذا إذا وافق تقليدهم بل صلاة المرأة ( 5 ) بالنساء داخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة ) فان قيل : فهلا جعلتم ذلك فرضا ، بقوله عليه السلام : ( إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم ) ؟ قلنا : لو كان هذا لكان جائزا أن تؤمنا ، و هذا محال ، و هذا خطاب منه عليه السلام لا يتوجه البتة إلى نساء لا رجل معهن ،