شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : تؤم المرأة النساء في التطوع ( 1 ) ، تقوم وسطهن .

و روى عن ابن عمر : أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه ( 2 ) في ليالي رمضان و من التابعين : روينا ( 3 ) عن ابن جريج عن عطاء ، و عن ابن مجاهد عن أبيه ، عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي و الشعبي ، و عن وكيع عن الربيع ( 4 ) عن الحسن البصري ، قالوا كلهم بإجازة إمامة المرأة للنساء و تقوم وسطهن .

قال عطاء و مجاهد و الحسن : في الفريضة و التطوع ، و لم يمنع من ذلك غيرهم ، و هو قول قتادة و الاوزاعى و سفيان الثوري و إسحاق و أبي ثور و جمهور أصحاب الحديث ، و هو قول ابي حنيفة و الشافعي و أحمد ابن حنبل و داود و أصحابهم و قال سليمان بن يسار و مالك بن أنس : لا تؤم المرأة النساء في فرض و لا نافلة .

و هذا قول لا دليل على صحته ، و خلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ، و هم يشيعون هذا إذا وافق تقليدهم بل صلاة المرأة ( 5 ) بالنساء داخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة ) فان قيل : فهلا جعلتم ذلك فرضا ، بقوله عليه السلام : ( إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم ) ؟ قلنا : لو كان هذا لكان جائزا أن تؤمنا ، و هذا محال ، و هذا خطاب منه عليه السلام لا يتوجه البتة إلى نساء لا رجل معهن ،

1 - قوله ( في التطوع ) سقط من اليمنية ( 2 ) في المصرية ( بنسائه ) ( 3 ) كلمة ( روينا ) سقطت من المصرية ( 4 ) الربيع هو ابن صبيح ، و كلاهما بالتكبير ، و هو مختلف في ضعفه و الراجح انه لا بأس به مع صلاحه و صدقه ، و لم يكن الحديث من صناعته فكان يهم فيما يروى كثيرا كما قال ابن حبان .

( 5 ) في اليمنية ( كل صلاة المرأة )

/ 280