شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و هو قول أبي حنيفة و غيره ، و قال مالك : لا بأس بأخذ الاجرة على ذلك .و هذا خلاف النص روينا عن وكيع عن المسعودي هو أبو عميس عتبة بن عبد الله - عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود ( 1 ) قال : أربع لا يؤخذ عليهن أجر : الاذان و قراءة القرآن و المقاسم ( 2 ) و القضاء و عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعى عن يحيى البكاء قال رأيت ابن عمر يقول لرجل : اني لابغضك في الله ، ثم قال لاصحابه : انه يتغنى في أذانه و يأخذ عليه أجرا ( 3 ) و قد قال الله عز و جل : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .و قال عليه السلام : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام فحرم تعالى أكل الاموال إلا لتجارة ، فكل مال فهو حرام إلا ما أباحه نص أو إجماع متيقن .فلو لم يأت النهى عن أخذ الاجر على الاذان لكان حراما بهذه الجملة .و بالله تعالى التوفيق .و لا يعرف لا بن عمر في هذا مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و هم يشنعون هذا إذا وافق تقليدهم : و أما إن أعطى على سبيل البر فهو فضل ، و قد قال تعالى : ( و لا تنسوا الفضل بينكم )