شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو قول أبي حنيفة و غيره ، و قال مالك : لا بأس بأخذ الاجرة على ذلك .

و هذا خلاف النص روينا عن وكيع عن المسعودي هو أبو عميس عتبة بن عبد الله - عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود ( 1 ) قال : أربع لا يؤخذ عليهن أجر : الاذان و قراءة القرآن و المقاسم ( 2 ) و القضاء و عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعى عن يحيى البكاء قال رأيت ابن عمر يقول لرجل : اني لابغضك في الله ، ثم قال لاصحابه : انه يتغنى في أذانه و يأخذ عليه أجرا ( 3 ) و قد قال الله عز و جل : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .

و قال عليه السلام : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام فحرم تعالى أكل الاموال إلا لتجارة ، فكل مال فهو حرام إلا ما أباحه نص أو إجماع متيقن .

فلو لم يأت النهى عن أخذ الاجر على الاذان لكان حراما بهذه الجملة .

و بالله تعالى التوفيق .

و لا يعرف لا بن عمر في هذا مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و هم يشنعون هذا إذا وافق تقليدهم : و أما إن أعطى على سبيل البر فهو فضل ، و قد قال تعالى : ( و لا تنسوا الفضل بينكم )

1 - كذا بالاصل ، و أنا أرجح أنه خطأ و أن صوابه ( عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود ) فان الاثر نقله الشوكاني ( ج 2 : ص 44 ) عن ابن مسعود نقلا عن شرح الترمذي لا بن سيد الناس .

و على كل فليس هذا بحجة سواء أ كان من قول القاسم أو من قول ابن مسعود و القاسم لم يسمع من جده عبد الله بن مسعود بل حديثه عنه مرسل ( 2 ) هكذا هى هنا و فى نيل الاوطار ، و لعلها ( و المغانم ) و لكني لم أجد الاثر في كتاب آخر حتى أرجح احداهما

3 - رواه الطحاوي ( ج 2 : ص 270 ) من طريق حماد بن سلمة عن يحيى البكاء : ( أن رجلا قال لا بن عمر : انى احبك في الله ، فقال له ابن عمر : لكنى أبغضك في الله ، لانك تبغي في أذانك أجرا و تأخذ على الاذان أجرا ) و نسبه الشوكاني ( ج 2 : ص 44 ) لا بن حبان




/ 280