شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
طاوس و عطاء و مجاهد و معاذ الله أن يظن بأحد منهم تبديل عمود الدين فان هبطوا إلى تابعي التابعين ، فما يجوز شيء من ذلك على سفيان الثوري و ابن جريج الا جاز مثله على مالك ، فماله على هذين فضل ، لا في علم و لا في ورع ، و معاذ الله أن يظن بأحد منهم شيء من هذا فان رجعوا إلى الولاة ، فان الولاة ، على مكة و المدينة و الكوفة انما كانوا ينفذون من الشام من عهد معاوية إلى صدر زمان أبي حنيفة و سفيان و مالك ، ثم من الانبار و بغداد في باقي أيام هؤلاء ، فلا يجوز شيء من ذلك على و إلى مكة و الكوفة الا جاز مثله على و إلى المدينة ، وكلها قد وليها الصالح و الفاسق ، كالحجاج ، و حبيش ( 1 ) بن دلجة و طارق ( 2 ) و خالد القسري و ما هنالك من كل من لا خير ، فما جاز من ذلك عليهم بمكة و الكوفة فهو جائز عليهم بالمدينة سواء سواء بل الآمر أقرب إلى الامتناع بمكة ، لان وفود جميع أهل الارض يردونها ( 3 ) كل سنة ، فما كان ليخفى ذلك أصلا على الناس ، و ما قال هذا أحد قط و الحمد لله فان رجعوا إلى الروايات ، فالروايات كما ذكرنا متقاربة إلا قول أبي حنيفة المشهور في الاقامة ، فما جاءت به قط رواية و ليس هذا من المد و الصاع و الوسق في شيء ، لان كل مد أو قفيز أحدث بالمدينة و بالكوفة فقد عرف ، كما عرف بالمدينة مد هشام الذي أحدث و المد الذي ذكره مالك في موطئه : ان الصاع هو مد و ثلث بالمد الآخر ، و كمد أهل الكوفة الحجاجي ، و كصا ع عمر بن الخطاب ، و لا