شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قال علي : و هذه أحاديث صحاح ، بأسانيد جياد ، من رواية الثقات فواجب الاخذ بالزائد ، و الذي فيه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم أقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله ) ليس فيه حجة لمن قال باشتراك ( 1 ) وقتيهما ، لانه عليه السلام قد نص على أن ( وقت الظهر ما لم تحضر العصر ) و نص عليه السلام على بطلان الاشتراك كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا ابن الاعرابي ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت هو البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنما التفريط في اليقظة ، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى ) .فلا بد من جمعها كلها لصحتها فصح أنه عليه السلام كبر في اليوم الثاني للظهر في آخر وقتها ، فصار مصليا لها في وقت العصر و هذا حسن و الخبر الذي فيه ( و وقت العصر ما لم تغب الشمس ) زائد على سائر الاخبار ، و زيادة العدل واجب قبولها ، و كذلك هو زائد على الخبر الذي قد ذكرناه قبل باسناده و فيه ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) و هذا الخبر زائد على الآثار التي فيها ( و وقت العصر ما لم تصفر الشمس ) و لا يحل ترك زيادة العدل و هذه الاخبار كلها زائدة على الاخبار التي فيها ( أنه صلى الله عليه و سلم صلى المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلاها فيه بالامس وقتا واحدا ) و هذه الاخبار كلها مبطلة قول مالك و الشافعي : إنه ليس للمغرب إلا