شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يلزم في عرفة و مزدلفة ما يجوز و يلزم في عرفة و مزدلفة في ذلك اليوم و تلك الليلة ، فيكون الحكم أن تصلى العصر أبدا في أول وقت الظهر ، و أن تؤخر المغرب أبدا إلى بعد غروب الشفق ، و هم كلهم .مجمعون على المنع من هذا ، و انه لا يجوز ، فظهر أنهم لم يقيسوا قولهم في اشتراك الاوقات على حكم يوم عرفة بعرفة و ليلة مزدلفة بمزدلفة حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر أحمد ابن عمرو بن السرح أخبرني ابن وهب حدثني جابر بن اسماعيل ( 1 ) عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( أنه كان إذا عجل عليه السفر ( 2 ) يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ( 3 ) فيجمع بينهما ، و يؤخر المغرب حتى يجمع بينها و بين العشاء حين يغيب الشفق ) .و هكذا رويناه من طريق ابن عمر أيضا ( إذا جد به السفر ( 4 ) و هذا الخبر يقضى على كل خبر جاء بأنه عليه السلام جمع بين صلاتي الظهر و العصر ، و بين صلاتي المغرب و العشاء في السفر ، و لا سبيل إلى وجود خبر يخالف ما ذكرنا و أما في السفر فلا سبيل البتة إلى وجود خبر فيه الجمع بتقديم العصر إلى وقت الظهر ، و لا بتأخير الظهر إلى أن يكبر لها في وقت العصر ، و لا بتأخير المغرب إلى أن يكبر لها بعد مغيب الشفق ، و لا بتقديم العتمة إلى قبل غروب الشفق ، فاذ لا سبيل إلى هذا فمن قطع بهذه الصفة على تلك