شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاخبار التي فيها الجمع ، فقد أقدم على الكذب و مخالفة السنن الثابتة و نحن نرى الجمع بين الظهر و العصر ثم بين المغرب و العشاء أبدا بلا ضرورة و لا عذر و لا مخالفة للسنن ، لكن بأن يؤخر الظهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى آخر وقتها ، فيبتدأ في وقتها و يسلم منها و قد دخل وقت العصر ، فيؤذن للعصر و يقام و تصلى في وقتها ، و تؤخر المغرب كذلك إلى آخر وقتها ، فيكبر لها في وقتها و يسلم منها و قد دخل وقت العشاء ، فيؤذن لها و يقام و تصلى العشاء في وقتها فقد صح بهذا العمل موافقة الاحاديث كلها ، و موافقة يقين الحق في أن تؤدى كل صلاة في وقتها .و لله الحمد فان ادعوا العمل بالجمع بالمدينة ، فلا حجة في عمل الحسن بن زيد ( 1 ) ، و لا يجدون عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم صفة الجمع الذي يراه مالك و الشافعي ، و قد أنكره الليث و غيره و العجب أن أصح حديث في الجمع ، هو ما رويناه من طريق مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( صلى لنا ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر و العصر جميعا ، و المغرب و العشاء جميعا ، في ( 3 ) خوف و لا سفر ) قال مالك : أرى ذلك في مطر و ما رويناه من طريق عثمان بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الاعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء بالمدينة ، من خوف و لا مطر ، قيل لا بن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ( 4 )