شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الشيوخ ، يريد : أنه كان يدخل في روايتهم ما ليس منها ( 1 ) ثم لو صح لما كان فيه خلاف لقولنا ، لانه ليس فيه أنه عليه السلام قدم العصر إلى وقت الظهر ، و لا أنه عليه السلام قدم العتمة إلى وقت المغرب ( 2 ) فبطل كل ما تعلقوا به في اشتراك الوقتين ، و في تقديم صلاة إلى وقت التي قبلها ، و تأخيرها إلى وقت غيرها بالرأي و الظن ، لا سيما مع نصه عليه السلام على أن ( وقت الظهر ما لم تحضر العصر ) و ان ( آخر وقت المغرب ما لم يغرب الافق ، و أول وقت العشاء إذا غاب الافق ) فهذا نص يبطل الاشتراك جملة و ما الناسي و النائم فقد ذكرنا قبل قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فصح أن وقتها ممتد للناسي و للنائم أبدا ، و كذلك وقت الظهر و المغرب ممتد للمجد في السير ، و في مزدلفة ليلة النحر ، و وقت العصر منتقل يوم عرفة بعرفة ، و انتقال الاوقات أو تماديها أو حدها لا يجوز أن يؤخذ إلا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم .

و لم يلتزموا قياسا في شيء مما قالوه على ما بينا و أما قول أبي حنيفة : إن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه و حينئذ يدخل وقت العصر : فانهم احتجوا بحديث ذكر أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه عن أبي مسعود : ( أن جبرئيل نزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم حين صار ظل كل شيء مثله ( 3 ) و أمره بصلاة الظهر ( 4 ) .

1 - خالد بن القاسم المدائني أبو الهيثم لم يكن ثقة ، و لكن هل قال قتيبة انه روى عنه الحديث ، أو هو كتبه عن الليث و كتبه معه خالد ؟ ! و ما ذا يكون من هذا ؟ ثقة كتب حديثا سمعه من شيخه و كتبه معه آخر أيا كان ، أ فيكون من هذا ان حديث الثقة ساقط لان الضعيف رواه معه ؟ ! ( 2 ) بل صح هذا في لفظ الترمذي في هذا الحديث ، فان فيه ( عجل العصر إلى الظهر ) و ( عجل العشاء إلى المغرب ) ( 3 ) في الاصل ( مثليه ) و هو خطأ

4 - رواه البيهقي ( ج 1 : ص 365 ) و نسبه الزيلعى في نصب الراية ( ج 1 : ص 116 و

/ 280