شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
على الشيوخ ، يريد : أنه كان يدخل في روايتهم ما ليس منها ( 1 ) ثم لو صح لما كان فيه خلاف لقولنا ، لانه ليس فيه أنه عليه السلام قدم العصر إلى وقت الظهر ، و لا أنه عليه السلام قدم العتمة إلى وقت المغرب ( 2 ) فبطل كل ما تعلقوا به في اشتراك الوقتين ، و في تقديم صلاة إلى وقت التي قبلها ، و تأخيرها إلى وقت غيرها بالرأي و الظن ، لا سيما مع نصه عليه السلام على أن ( وقت الظهر ما لم تحضر العصر ) و ان ( آخر وقت المغرب ما لم يغرب الافق ، و أول وقت العشاء إذا غاب الافق ) فهذا نص يبطل الاشتراك جملة و ما الناسي و النائم فقد ذكرنا قبل قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فصح أن وقتها ممتد للناسي و للنائم أبدا ، و كذلك وقت الظهر و المغرب ممتد للمجد في السير ، و في مزدلفة ليلة النحر ، و وقت العصر منتقل يوم عرفة بعرفة ، و انتقال الاوقات أو تماديها أو حدها لا يجوز أن يؤخذ إلا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم .و لم يلتزموا قياسا في شيء مما قالوه على ما بينا و أما قول أبي حنيفة : إن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه و حينئذ يدخل وقت العصر : فانهم احتجوا بحديث ذكر أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه عن أبي مسعود : ( أن جبرئيل نزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم حين صار ظل كل شيء مثله ( 3 ) و أمره بصلاة الظهر ( 4 ) .