شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قالوا : فيتعين أنه يدري أمره بابتداء الصلاة بعد ذلك ( 1 ) ، لان الظل لا يستقر قال على .و هذا لا حجة لهم فيه ، أول ذلك أنه منقطع ، لان أبا بكر هذا لم يولد إلا بعد موت أبي مسعود ، و الثاني أنهم جروا فيه على عادة لهم في توثيب أحكام الاحاديث إلى ما ليس فيها ، و ترك ما فيها ، و ذلك أنه ليس في هذا الخبر لا اشارة و لا دليل و لا معنى يوجب امتداد وقت الظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه ، و لا فيه أنه عليه السلام ابتدأ الصلاة بعد زيادة الظل على المثل ، و لو صح هذا الخبر لما كان فيه الا جواز ابتداء الصلاة حين يصير ظل كل شيء مثله ، و هو الوقت الذي أمره فيه جبريل بأن يصلى الظهر فيه ، لا فيما بعده و ذكر بعض مقلديه الحديث الصحيح المشهور من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( مثلكم و مثل أهل الكتاب ) ثم ذكر عليه السلام ( الاجراء الذين عملوا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط ، فعلمت اليهود ، ثم الذين عملوا من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ، فعملت النصارى ثم الذين عملوا من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين ، و هم نحن ، فغضبت اليهود و النصارى ، فقالوا : مالنا أكثر عملا و أقل عطاء ؟ فقال : هل نقصتكم من حقكم ؟ قالوا : لا ، قال : فذلك فضلى أوتيه من أشاء ) و الحديث الصحيح أيضا المأثور من طريق أبي بردة بن أبي موسى الاشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل هذا ، و فيه : ( ان المستأجر لهم قال للذين عملوا إلى حين صلاة العصر : أكملوا بقية عملكم فانما بقي من النهار شيء يسير )