شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كل ما يسمى شفقا و برهان قاطع ، و هو ، أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حد وقت العتمة ، بأن أوله إذا غاب الشفق و آخره ثلث الليل الاول ، و روى أيضا نصف الليل ، و قد علم كل من له علم بالمطالع و المغارب و دوران الشمس : أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الاول ، و هو الذي حد عليه السلام خروج أكثر الوقت فيه ، فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الاول بيقين .

فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض بلا شك ( 1 ) ، فاذ ذلك كذلك فلا قول أصلا إلا أنه الحمرة بيقين ، اذ قد بطل كونه البياض و احتج من قلد أبا حنيفة بأن قال : إذا صلينا عند غروب البياض فنحن على يقين بإجماع أننا قد صلينا عند الوقت ، و إن صلينا قبل ذلك فلم نصل بيقين إجماع في الوقت قال علي : هذا ليس شيئا ، لانه إن التزموه أبطل عليهم جمهور مذهبهم فيقال مثل هذا في الوضوء بالنبيذ ، و فى الاستنشاق و الاستنثار و قراءة أم القرآن و الطمأنينة ، و كل ما اختلف فيه مما يبطل الصوم و الحج ، و مما تجب فيه الزكاة ، فيلزمهم أن لا يؤدوا عملا من الشريعة الا حتى لا يختلف اثنان في أنهم قد أدوه كما أمروا ، و مع هذا لا يصح لهم من مذهبهم جزء من مائة جزء بلا شك و ذكروا حديث النعمان بن بشير : أنه عليه السلام كان يصلى العتمة

1 - هذه القطعة من أبدع حجج ابن حزم و أمتنها ، و قد نقل معناها الشوكاني في نيل الاوطار ( ج 1 ص 411 ) عن شرح الترمذي لا بن سيد الناس و انا أظن أنه أخذها عن ابن حزم ، و يكاد يكون لفظهما متحدا

/ 280