شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
كل ما يسمى شفقا و برهان قاطع ، و هو ، أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حد وقت العتمة ، بأن أوله إذا غاب الشفق و آخره ثلث الليل الاول ، و روى أيضا نصف الليل ، و قد علم كل من له علم بالمطالع و المغارب و دوران الشمس : أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الاول ، و هو الذي حد عليه السلام خروج أكثر الوقت فيه ، فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الاول بيقين .فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض بلا شك ( 1 ) ، فاذ ذلك كذلك فلا قول أصلا إلا أنه الحمرة بيقين ، اذ قد بطل كونه البياض و احتج من قلد أبا حنيفة بأن قال : إذا صلينا عند غروب البياض فنحن على يقين بإجماع أننا قد صلينا عند الوقت ، و إن صلينا قبل ذلك فلم نصل بيقين إجماع في الوقت قال علي : هذا ليس شيئا ، لانه إن التزموه أبطل عليهم جمهور مذهبهم فيقال مثل هذا في الوضوء بالنبيذ ، و فى الاستنشاق و الاستنثار و قراءة أم القرآن و الطمأنينة ، و كل ما اختلف فيه مما يبطل الصوم و الحج ، و مما تجب فيه الزكاة ، فيلزمهم أن لا يؤدوا عملا من الشريعة الا حتى لا يختلف اثنان في أنهم قد أدوه كما أمروا ، و مع هذا لا يصح لهم من مذهبهم جزء من مائة جزء بلا شك و ذكروا حديث النعمان بن بشير : أنه عليه السلام كان يصلى العتمة