شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و انما أمر أن يبتدئها في وقتها ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) 340 مسألة فلو بدأها و هو عند نفسه موقن بأن وقتها قد دخل فإذا بالوقت لم يكن دخل لم تجزه أيضا ، لانه لم يصلها كما أمر ، و لا يجزئه إلا حتى يوقن أنه الوقت ، و يكون الوقت قد دخل .و بالله تعالى التوفيق 341 مسألة كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح الا بان يضطجع على شقه الايمن بين سلامه من ركعتي الفجر و بين تكبيرة لصلاة الصبح ، و سواء .عندنا ترك الضجعة عمدا أو نسيانا ، و سواء صلاها في وقتها ، أو صلاها قاضيا لها من نسيان أو عمد نوم ، فان لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع ، فان عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته فقط برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر ( 1 ) بن ميسرة ثنا عبد الواحد هو ابن زياد ثنا الاعمش عن أبي صالح هو السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه ) فقال له مروان بن الحكم : ما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه ؟ ! قال أبو هريرة : لا ، فبلغ ذلك ابن عمر ، فقال : أكثر أبو هريرة على نفسه ، فقيل لا بن عمر عندها : تنكر شيئا مما يقول ؟ قال : لا ، و لكنه اجترأ و جبنا ، فبلغ ذلك أبا هريرة ، فقال فما ذنبي إن كنت حفظت و نسوا ( 2 ) ؟