شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و روينا من طريق وكيع عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن قبيصة بن ذؤيب قال : مر بي أبو الدرداء من آخر الليل و أنا أصلي فقال : أفصل بضجعة بين صلاة الليل و صلاة النهار ( 1 ) قال علي : و قد أوضحنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم كله على الفرض ، حتى يأتي نص آخر أو إجماع متيقن مدعى بالباطل : على أنه ندب ، فنقف عنده ، و إذا تنازع الصحابة رضى الله تعالى عنهم فالرد إلى كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم فان قالوا : قد ورد إنكار الضجعة عن ابن مسعود ، قلنا : نعم ، و خالفه أبو هريرة ، و مع أبي هريرة سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم من أمره و عمله ، و ان كان إنكار ابن مسعود حجة على غيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم : فقد أنكر رضى الله عنه وضع الايدي على الركب في الصلاة و ضرب اليدين على ذلك ، و قد أنكر قصر الصلاة إلا في حج أو عمرة أو جهاد ، و أنكر قراءة القرآن في ليلة ، فما التفتم إنكاره ( 2 ) فالآن استدركتم هذه السنة ؟ ! و قالوا لو كانت الضجعة فرضا لما خفيت على ابن مسعود و ابن عمر ، فقلنا لهم : فهلا قلتم مثل هذا في إتمام عثمان رضى الله تعالى عنه بمنى ، و إتمام عائشة و سعد رضى الله عنهما ؟ ! فقولوا : لو كان قصر الصلاة سنة ما خفى على هؤلاء وهلا قلتم : لو كان الجلوس في آخر الصلاة فرضا ما خفى على على بن أبي طالب رضى الله عنه حين يقول : إذا رفعت رأسك من آخر صلاتك من السجود فقد تمت صلاتك ، فان شئت فقم ، و ان شئت فاقعد ؟ ! و مثل هذا كثير جدا ، و انما هو شيء يفزعون اليه إذا ضاق بهم المجال ! ثم هم أول تارك له ! و بالله تعالى التوفيق