شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أنه حدثه قال كان الرجل يجئ و عمر بن الخطاب يصلى بالناس الصبح فيصلى ركعتين في مؤخر المسجد ، و يضع جنبه في الارض و يدخل معه في الصلاة ( 1 ) و ذكر عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة ( 2 ) : أنهم يعنى سعيد ابن المسيب و القاسم بن محمد بن أبي بكر و عروة بن الزبير و أبا بكر بن عبد الرحمن و خارجة بن زيد بن ثابت و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة و سليمان ابن يسار ، كانوا يضطجعون على أيمانهم بين ركعتي الفجر و صلاة الصبح فان عجز فقد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) .و قال عليه السلام ( إذا أمرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم ) و حكم الناسي ههنا كحكم العامد ، لان من نسى عملا مفترضا من الصلاة و الطهارة فعليه أن يأتي به ، لانه لم يأت بالصلاة كما أمر ، إلا أن يأتي نص بسقوط ذلك عنه و انما يكون النسيان بخلاف العمد في حكمين : أحدهما سقوط الاثم جملة هنا و في كل مكان ، و الثاني من زاد عملا لا يجوز له ناسيا و كان قد أوفى جميع عمله الذي أمر به ، فان هذا قد عمل ما أمر ، و كان ما زاد بالنسيان لغوا لا حكم له فان أدرك إعادة الصلاة في الوقت لزمه أن يضطجع و يعيد الفريضة و إن لم يقدر على ذلك إلا بعد خروج الوقت لم يقدر على الاعادة ، لما ذكرنا قبل ، و لا يجزئه أن يأتي بالضجعة بعد الصلاة ، لانه ليس ذلك موضعها ، و لا