شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
صلى الله عليه و سلم : من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها و الناسي هو الذي علم الشيء ثم نسيه ، و بعض الصلاة صلاة بنص حكم اللغة و الضرورة ، و هكذا الحكم فيمن نسى الطهارة أو بعض أعضائه أو نسى ستر عورته ، فان ابتدأ صلاته كذلك أعادها أبدا ، و صح أن العامد لا يقدر على الصلاة إلا في وقتها ، و كل ما ذكرنا في ذلك سواء و أما الجاهل ، و هو الذي لا يعلم الشيء إلا في صلاته أو بعدها ، كمن كان في ثيابه أو في بدنه أو في مكانه شيء فرض اجتنابه لم يعلم به ، فانه يعيد كل ما صلى كذلك في الوقت كذلك ، و كذلك من انكشفت عورته و هو لا يرى ، و كذلك من جهل فرضا من فروض طهارته أو صلاته ثم علمها ، فان هؤلاء لا إعادة عليهم إلا في الوقت فقط لا بعد الوقت برهان ذلك : أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا في أرض الحبشة و غيرها ، و الفرائض تنزل ، كتحويل القبلة ، و الزيادة في عددها و غير ذلك ، فلم يأمرهم عليه السلام بإعادة شيء من ذلك ، إذ بلغه ذلك ، و أمر الذي رآه لم يتم صلاته أن يعيدها ، فصح بذلك أن يأتي بما جهل من كل ما ذكرنا إذا علمه ، ما دام الوقت قائما فقط و أما المكره و العاجز لعلة أو ضرورة ، فانه في كل ما ذكرنا إن زال الاكراه أو الضرورة بعد الصلاة : فقد تمت صلاته ، لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) و ان زال ذلك في الصلاة بني على ما مضى من صلاته ، فأتمها كما يقدر ، و اعتد بما عمل منها قبل أن يقدر ، و لا سجود سهو في ذلك .و بالله تعالى التوفيق برهان ذلك ما ذكرناه قبل : ان كان عمل مأمور به فهو فيها جائز كثر أو قل ، و إزالة ما افترض على المرء اجتنابه في الصلاة مأمور به فيها ، فهو جائز في الصلاة