شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طردوا ، و لا النصوص اتبعوا ! و قد أقدم بعضهم على دعوى الاجماع على قولهم ، و هو كاذب في ذلك لانه قد روى من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريرة : إذا أتيت القوم و هم ركوع فلا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف و روى عنه أيضا ان لا يعتد بالركعة حتى يقرأ بأم القرآن و روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن زيد بن وهب قال : دخلت أنا و ابن مسعود المسجد و الامام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف ، فلما فرغ الامام قمت أقضي ، فقال ابن مسعود : قد أدركته قال علي : فهذا إيجاب القضاء عن زيد بن وهب و هو صاحب من الصحابة ( 1 ) فان قيل : فلم ير ابن مسعود ذلك ؟ قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ فإذا تنازع الصاحبان فالواجب الرجوع إلى ما قال الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم ، و لا يحل الرد إلى سوى ذلك ، فليس قول ابن مسعود حجة على زيد ، و لا قول زيد حجة على ابن مسعود ، لكن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الحجة عليهما و على غيرهما من كل إنس وجن ، و ليس في هذا الخبر رجوع زيد إلى قول ابن مسعود ، و لو رجع لما كان في رجوعه حجة .

و الخلاف لا بن مسعود منه قد حصل و روينا من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا الربيع بن حبيب قال سمعت محمد ابن سيرين يقول : إذا انتهيت إلى القوم و هم في الصلاة فأدركت تكبيرة تدخل بها في الصلاة و تكبيرة الركوع فقد أدركت تلك الركعة و الا فاركع معهم و اسجد و لا تحتسب بها .

1 - اخطأ في هذا ابن حزم ، فزيد بن وهب الجهنى أبو سليمان تابعي رحل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقبض و هو في الطريق كما روى عنه أبو نعيم و البخارى في التاريخ ، فليس صحابيا اذن .

قال ابن حجر في الاصابة ( ج 3 ص 47 ) .

( و أغرب ابن حزم في المحلى فذكر في صفة الصلاة من المحلى بعد ان ذكر رواية منصور عن زيد بن وهب قال .

دخلت انا و ابن مسعود المسجد ، فذكر قصته ، قال ابن حزم .

زيد بن وهب صاحب من الصحابة فان خالفه ابن مسعود لم يبق في واحد منهما حجة )

/ 280