شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
طردوا ، و لا النصوص اتبعوا ! و قد أقدم بعضهم على دعوى الاجماع على قولهم ، و هو كاذب في ذلك لانه قد روى من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريرة : إذا أتيت القوم و هم ركوع فلا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف و روى عنه أيضا ان لا يعتد بالركعة حتى يقرأ بأم القرآن و روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن زيد بن وهب قال : دخلت أنا و ابن مسعود المسجد و الامام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف ، فلما فرغ الامام قمت أقضي ، فقال ابن مسعود : قد أدركته قال علي : فهذا إيجاب القضاء عن زيد بن وهب و هو صاحب من الصحابة ( 1 ) فان قيل : فلم ير ابن مسعود ذلك ؟ قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ فإذا تنازع الصاحبان فالواجب الرجوع إلى ما قال الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم ، و لا يحل الرد إلى سوى ذلك ، فليس قول ابن مسعود حجة على زيد ، و لا قول زيد حجة على ابن مسعود ، لكن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الحجة عليهما و على غيرهما من كل إنس وجن ، و ليس في هذا الخبر رجوع زيد إلى قول ابن مسعود ، و لو رجع لما كان في رجوعه حجة .و الخلاف لا بن مسعود منه قد حصل و روينا من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا الربيع بن حبيب قال سمعت محمد ابن سيرين يقول : إذا انتهيت إلى القوم و هم في الصلاة فأدركت تكبيرة تدخل بها في الصلاة و تكبيرة الركوع فقد أدركت تلك الركعة و الا فاركع معهم و اسجد و لا تحتسب بها .