شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
التطوع في المسجد بعد الفريضة ؟ فقال : إني لاكرهه بينما هم جميعا إذا اختلفوا و عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن العباس بن سعد ( 1 ) قال : أدركت الناس زمان عثمان بن عفان و هم يصلون الركعتين بعد المغرب في بيوتهم و التطوع بعد الجمعة و بعد سائر الصلوات سواء فيما ذكرنا .و كل ذلك جائز في المسجد أيضا و قال أبو حنيفة و أصحابه : كل ذلك في المسجد أفضل و قال مالك كل ذلك في المسجد أفضل إلا بعد الجمعة فانه كره التطوع في المسجد بعد الجمعة .و احتج بعض أصحابه بأن هذا خوف الذريعة في أن يقضيها أهل البدع الذين لا يعتدون بالصلاة مع الائمة قال على : و هذا غاية في الفساد من القول لان المبتدع يفعل مثل ذلك أيضا في مساجد الجماعات بسائر الصلوات و لا فرق .و أيضا : فهم قادرون على أن ينصرفوا إلى بيوتهم فيقضونها هنالك روينا من طريق أبى داود : ثنا إبراهيم بن الحسن ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء : أنه رأى ابن عمر يصلى بعد الجمعة ، فينماز ( 2 ) عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا كثير ، فيركع ركعتين ثم يمشى أنفس ( 3 ) من ذلك فيصلى أربع ركعات ( 4 ) ، رأيته يصنع ذلك مرارا و عن محمد بن المثنى : ثنا المعتمر بن سليمان التيمى قال سمعت عطاء بن السائب يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمى قال : كان ابن مسعود يعلمنا أن نصلى بعد الجمعة