شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ابن عمر ( 1 ) بطريق مكة فحشيت الصبح فنزلت ( 2 ) فاوترت ، ثم لحقته ، فقال ابن عمر : أين كنت ؟ فقلت : خشيت الصبح فنزلت فأوترت ، فقال ابن عمر : أ ليس لك في رسول الله ( 3 ) أسوة حسنة ؟ ! قلت : بلى و الله قال : فان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يوتر على راحلته ( 4 ) و عن جرير بن حازم سألت نافعا مولى ابن عمر : أ كان ابن عمر يوتر على راحلته ؟ قال : نعم ، و هل للوتر فضل على سائر التطوع ! و عن سفيان الثورى عن ثوير بن أبي فاختة ( 5 ) عن أبيه : أن على بن أبى طالب كان يوتر على راحلته و عن ابن جريج قلت لعطاء : أيوتر الرجل و هو جالس ؟ قال : نعم و عن وكيع عن سفيان الثورى عن عبد الله بن أبى السفر عن الشعبي : الوتر لا يقضي ، و لا ينبغي تركه ، و هو تطوع ، و هو أشرف التطوع و عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب : الوتر و الاضحى تطوع قال على : لا خلاف في أن التطوع يصليه المرء جالسا إن شاء .كما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي ( 6 ) عن حفصة أم المؤمنين قالت : ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلي في سبحته ( 7 ) قاعدا قط ( 8 ) حتى كان قبل موته بعام ، فكان يصلى في سبحته قاعدا ) ( 9 ) و بالله تعالى التوفيق