شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان قيل : تخفض ( 1 ) النساء قلنا و لم ؟ و لم يختلف مسلمان في أن ( 2 ) سماع الناس كلام نساء رسول الله صلى الله عليه و سلم مباح للرجال ( 3 ) و لا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء .

( 4 ) و بالله تعالى التوفيق 296 مسألة و الجمع بين السؤر في ركعة واحدة في الفرض و التطوع أيضا حسن و كذلك قراءة بعض السؤر في الركعة في الفرض و التطوع أيضا حسن ( 5 ) للامام و الفذ برهان ذلك قول الله تعالى : ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) ، و قد ذكرنا عن أبي بكر و عمر رضى الله عنهما قراءتهما البقرة في صلاة الفجر في الركعتين و آل عمران كذلك بحضرة الصحابة رضى الله عنهم 297 مسألة و جائز للمرء أن يتطوع مضطجا بغير عذر إلى القبلة و راكبا حيث توجهت به دابته إلى القبلة و غيرها ، الحضر ( 6 ) و السفر سواء ( 7 ) في كل ذلك حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن احمد ( 8 ) ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسحاق بن منصور ثنا روح بن عبادة انا حسين ( 9 ) هو المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن الحصين : أنه سأل نبى الله صلى الله عليه و سلم عن صلاة الرجل

الحديث الثاني ( 1 ) في اليمنية ( بخفض ) و ما هنا أحسن ( 2 ) في اليمنية ( قلنا : و لم يختلف في أن ) الخ ، بحذف لم و حذف ( مسلمان ) و هو خطأ ( 3 ) ( للرجال ) حذف من اليمنية ( 4 ) هنا بحاشية اليمنية مانصه ( قال الذهبي رحمه الله : نساؤه عليه السلام أمهاتنا بخلاف غيرهن ) و هو تعقب جيد ، فانهن رضى الله عنهن أمهاتنا و لكن في التعظيم و الاكرام و حرمة زواجهن ، فلا يباح لاحد أن يرى منهن ما يرى من أمه و أخته ، و كما قال ابن حزم لا نجد دليلا على أن صوت المرأة عورة كما يزعم الفقهاء رحمهم الله ( 5 ) قوله ( و كذلك ) إلى هنا سقط من اليمنية و هو خطأ ( 6 ) في المصرية في الحضر الخ و زيادة في جيدة هنا ( 7 ) في اليمنية ( بحذف ) سواء و هو خطأ ( 8 ) في اليمنية ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد ) و هو خطأ ( 9 ) في المصرية ( الحسين ) و ما هنا هو الموافق للبخاري

/ 280