شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و روينا عن عطاء : أنه ( 1 ) أمر الاصحاء بالصلاة خلف القاعد و عن عبد الرزاق : ما رأيت الناس إلا على أن الامام إذا صلي قاعدا صلي من خلفه قعودا ، قال ، و هي السنة عن واحد ( 2 ) و روينا عن عباس بن عبد العظيم العنبري قال : سمعت عفان بن مسلم قال أتينا حماد بن زيد يوما و قد صلوا الصبح ، فقال إنا أحيينا اليوم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قلنا : ما هي يا أبا اسماعيل ؟ قال : كان إمامنا مريضا ، فصلى بنا جالسا ، فصلينا خلفه جلوسا و بامامة الجالس للاصحاء يقول أبو حنيفة و أبو يوسف و الاوزاعى و الشافعي و أبو ثور و أحمد بن حنبل ( 3 ) و إسحاق بن راهويه و داود ( 4 ) و جمهور أصحاب الحديث .و ما نعلم أحدا من التابعين منع من جواز صلاة المريض قاعدا بالاصحاء ، الا شيئا ( 5 ) روى عن المغيرة بن مقسم ( 6 ) انه قال : أكره ذلك .و ليس هذا منعا من جوازها ( 7 ) قال علي : و قال زفر بن الهذيل : يصلى المريض الذي لا يقدر على القيام و لا على القعود بالاصحاء مضطجعا ، إلا أنه رأى أن يصلوا وراءه قياما .قال علي : و هذا خطأ ، بل لا يصلون وراءه الا مضطجعين مومئين ، لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : انما جعل الامام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه .و هذا عموم مانع للاختلاف على الامام جملة ، و ليس في قوله عليه السلام : ( إذا كبر فكبروا و إذا رفع فارفعوا ، و إذا ركع فاركعوا ، و إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا