مستمسک العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
صدوره عن أمره ، لان الامر إنما يدعو إلى ما تعلق به فلا يدعو إلى غيره ، فإذا كان على المكلف ظهر و عصر و فرض أن الظهر العصر بشهادة صحة احداهما بعينها دون الاخرى ، فإذا قصد إتيان إحدى الصلاتين لا بعينها بطلت ، لفوات قصد الخصوصية الموجب لفوات حيثية الصدور عن الاختيار و عن داعي الامر . نعم يمكن أن يقال : إن اعتبار الاختيار في العبادات ليس في قبال اعتبار صدوره على وجه العبادة ، إذ لا دليل على ذلك و إنما اعتباره لاجل دخله في ذلك لتوقف العبادية على صدور الفعل عن اختيار ، و على هذا فالوجه في اعتبار التعيين هو توقف العبادية عليه ، لانه لا يمكن صدور الفعل عن داعي الامر إلا مع التعيين كما ذكرنا ، فلو فرض عدم التوقف عليه لاجل خطأ المكلف و اشتباهه كما سيأتي في المسألة الثالثة ، فلا دليل على وجوبه ، فقولهم : يجب التعيين . على إطلاقه لا يخلو من نظر ، كما أن من ذلك ظهر أيضا أنه لا يتوقف اعتباره في عبادية العبادة على تعدد المأمور به ، فلو كان متحدا اعتبر تعيينه أيضا و قصد تمام خصوصياته . نعم تفترق صورة التعدد عن صورة الاتحاد بأنه يتأتى له قصد الخصوصية إجمالا في الثانية بمجرد قصد ما هو الواجب عليه فعلا ، و لا يتأتى ذلك في الاول ، لكنه فرق في مقام الفراغ لافي مقام الوجوب على ما يظهر من المتن و غيره ، كما أن اعتبار التعيين فرع وجود التعين في المأمور به فإذا لم يكن له تعين كما لو وجب عليه صوم يومين لم يجب التعيين لعدم التعين و من هذا القبيل ما لو تعدد المأمور به لتعدد سببه سواء اتحد السبب بحسب الحقيقة كما لو نذر صوم يوم إن شفي ولده ، و نذر صوم يوم آخر إن رزق ما لا ، فانه إذا شفي ولده و رزق ما لا و أراد الوفاء بالنذر لم يجب عليه التعيين ، بأن يقصد الصوم الواجب لشفاء الولد أو لرزق المال ، بل