تفسیر المنسوب إلی الامام أبی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
في الضرورة ما حرمه في الرخاء .( 1 ) 350 - قال علي بن الحسين عليهما السلام : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : يا عباد الله اتقوا المحرمات كلها و اعلموا أن غيبتكم لاخيكم المؤمن من شيعة آل محمد أعظم في التحريم من الميتة ، قال الله جل و علا : " و لا يغتب بعضكم بعضا أ يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه " (2 ) و إن الدم أخف عليكم - في تحريم أكله - من أن يشي أحدكم بأخيه المؤمن من شيعة محمد ( 3 ) صلى الله عليه و آله إلى سلطان جائر ، فانه حينئذ قد أهلك نفسه وأخاه المؤمن و السلطان الذي وشى به إليه .و إن لحم الخنزير أخف تحريما من تعظيمكم من صغره الله ، و تسميتكم بأسمائنا أهل البيت ، و تلقبكم بألقابنا من سماه الله بأسماء الفاسقين ، و لقبه بألقاب الفاجرين و إن ما أهل به لغير الله أخف تحريما عليكم من أن تعقدوا ( 4 ) نكاحا أو صلاة جماعة بأسماء أعدائنا الغاصبين لحقوقنا إذا لم يكن عليكم منهم تقية ، قال الله عز و جل : ( فمن اضطر ) إلى شيء من هذه المحرمات ( باغ و لا عاد فلا إثم عليه ) من اضطره اللهو إلى تناول شيء من هذه المحرمات و هو معتقد لطاعة الله تعالى إذا زالت التقية فلا إثم عليه .و كذلك من اضطر إلى الوقيعة في بعض المؤمنين ، ليدفع عنه أو عن نفسه بذلك الهلاك من الكافرين الناصبين ، و من وشى به أخوه المؤمن أو وشى بجماعة من المسلمين ليهلكهم ، فانتصر لنفسه و وشى به وحده بما يعرفه من عيوبه التي لا يكذب فيها ، و من عظم مهانا في حكم الله ، أو أوهم الازراء على عظيم في دين الله للتقية عليه و على نفسه ، و من سماه بالاسماء الشريفة خوفا على نفسه ، و من تقبل أحكامهم تقية ، فلا إثم عليه في ذلك ، لان الله تعالى وسع لهم في التقية .( 5 )