تفسیر المنسوب إلی الامام أبی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
354 - قال الامام عليه السلام : قال على بن الحسين عليهما السلام .( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) يعني المساواة ، و أن يسلك بالقاتل طريق المقتول الذي سلكه به لما قتله ( الحر بالحر و العبد بالعبد و الاثنى بالانثي ) تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها .( فمن عفي له من أخيه شيء ) فمن عفى له - القاتل - و رضي هو و ولي المقتول أن يدفع الدية و عفى عنه بها ( فاتباع ) من الولي ( المطالبة ، و ) تقاص ( بالمعروف و أداء ) من ( المعفو له ) القاتل ( بإحسان ) لا يضاره و لا يماطله [ لقضائها ] ( ذلك تخفيف من ربكم و رحمة ) إذا أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها ، فانه لو لم يكن له إلا القتل أو العفو لقلما طاب نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من القتل .( فمن اعتدى بعد ذلك ) من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها و رضي هو بها ( فله عذاب أليم ) في الآخرة عند الله عز و جل ، و في الدنيا القتل بالقصاص لقتله من لا يحل له قتله .قال الله عز و جل : ( و لكم ) يا أمة محمد ( في القصاص حيوة ) لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه ، فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي [ كان ] هم بقتله ، و حياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل ، و حياة لغيرهما من الناس ، إذا علموا أن القصاص واجب لا يجرأون على القتل مخافة القصاص ( يا أولي الالباب ) أولي العقول " لعلكم تتقون " ( 1 ) .355 - قال على الحسين عليهما السلام : عباد الله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا