الجزء الرابع [كتاب الزكاة] [و يشترط في وجوبها أُمور:] [الأوّل: البلوغ] [الثاني: العقل] [الثالث: الحرّية] [الرابع: أن يكون مالكاً] [الخامس: تمام التمكّن من التصرّف] [السادس: النصاب] [فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة] [فصل في زكاة الأنعام الثلاثة] [الأوّل: النصاب] [الشرط الثاني: السوم طول الحول] [الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل] [الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعةللشرائط] [فصل في زكاة النقدين] [الأوّل: النصاب] [الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّةالمعاملة] [الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهرالثاني عشر] [فصل في زكاة الغلّات الأربع] [و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّاتأمران] [الأوّل: بلوغ النصاب] [الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع أوانتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّقالزكاة] [فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة] [الأوّل: مال التجارة] [الثالث: الخيل الإناث] [الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء منالبساتين و الدكاكين و المساكن والحمّامات و الخانات و نحوها] [الخامس: الحُلي] [السادس: المال الغائب أو المدفون الّذيلا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليهحولان أو أحوال] [السابع: إذا تصرَّف في النصاب بالمعاوضةفي أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة] [فصل أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفهاثمانية] [الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين] [الثالث: العاملون عليها] [الرابع: المؤلّفة قلوبهم] [الخامس: الرقاب] [السادس: الغارمون] [السابع: سبيل اللَّه] [الثامن: ابن السبيل] [فصل في أوصاف المستحقّين] [الأوّل: الإيمان] [الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليهإعانة على الإثم و إغراء بالقبيح] [الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته علىالمزكّي] [الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانتالزكاة من غيره مع عدم الاضطرار] [فصل في بقيّة أحكام الزكاة] [الثانية: لا يجب البسط على الأصنافالثمانية] [الثالثة: يستحبُّ تخصيص أهل الفضل بزيادةالنصيب بمقدار فضله] [الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل منالإسرار به] [السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها فيمال مخصوص] [السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبلأداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه] [الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه منالزكاة إذا أدركته الوفاة قبله] [التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير منحضره من الفقراء] [العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة منبلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه] [الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلىالبلد الآخر] [فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة] [فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّةالقربة و التعيين] [ختام فيه مسائل متفرّقة] [الأُولى: استحباب استخراج زكاة مالالتجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليفللوليّ] [الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا] [الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكَّفي كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّىيكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون علىالمشتري] [الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّقالزكاة وجب الإخراج من تركته] [الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاًبإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا] [السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّابالخمس أو الزكاة] [السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغتالنصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيين] [الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبلأدائها] [التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاةو شرط على المشتري زكاته] [العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاتهتبرّعاً من ماله] [الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاتهأو في الإيصال إلى الفقير] [الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّتهبالزكاة فأعطى شيئاً للفقير] [الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداءالزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًافأوّلًا] [الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة الزكاةمع بلوغ النصاب على صاحب البذر] [الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أنيقترض على الزكاة] [السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكمالشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّعليه المسمّى بالفارسية بدستگردان] [السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّففيما يعتبر فيه الحول] [الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون فيمكان و نسي موضعه] [التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرَّف فيماله الحاضر شهراً أو شهرين] [العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهمسبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً] [الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً منأداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة منماله] [الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاةللفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ] [الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة منسهم سبيل اللَّه في كلِّ قربة حتّىإعطائها للظالم لتخليص المؤمنين منشرّه] [الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصفثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبِّ زرعه لشخصبعنوان نذر النتيجة] [الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّلشخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّمكان كان] [السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة فيدفع الزكاة] [السابعة و العشرون: إذا وكّل المالكشخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاهله] [الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوانالزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً و بقيتعنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها] [التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّمشتركاً بين اثنين مثلًا] [الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّفبالزكاة و لا تصحّ منه] [الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المالالّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لايفي بهما] [الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانعمن إعطاء الزكاة للسائل بكفّه] [الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً علىاعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذهأيضاً] [الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصدالقربة في الزكاة] [الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً فيإخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربةو قصد الوكيل الرياء] [السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكمالزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّىللنيّة] [الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغلبتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا تركالتحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة] [التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقيرالمشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاًقاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة] [الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفعالزكاة في المكان المغصوب] [فصل في زكاة الفطرة] [فصل في شرائط وجوبها] [فصل في من تجب عنه] [فصل في جنسها و قدرها] [فصل في مصرفها] [كتاب الخمس] [فصل فيما يجب فيه الخمس] [الثاني: المعادن] [الثالث: الكنز] [الرابع: الغوص] [الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام] [السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّي منالمسلم] [السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنةعياله] [فصل في قسمة الخمس و مستحقّه] [كتاب الحجّ] [فضله و ثوابه] [مقدمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أوغيره] [أوّلها: و من أوكدها الاستخارة] [ثانيها: اختيار الأزمنة المختارة له منالأُسبوع و الشهر] [ثالثها: و هو أهمّها التصدّق بشيء عندافتتاح سفره] [خامسها: توديع العيال] [سادسها: إعلام إخوانه بسفره] [سابعها: العمل بالمأثورات] [ثامنها: التحنّك] [تاسعها: استصحاب عصا من اللوز المرّ] [عاشرها: اتّخاذ الرفقة في السفر] [الحادي عشر: استصحاب السفرة و التنوّقفيها، و تطييب الزاد] [الثاني عشر: حسن التخلّق مع صحبه ورفقته] [الرابع عشر: إقامة رفقاء المريض لأجلهثلاثا] [الخامس عشر: رعاية حقوق دابّته] [فصل من أركان الدين الحجّ، و هو واجب علىكلّ من استجمع الشرائط] [فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام] [أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل] [الثاني: من الشروط: الحرّيّة] [و يبقى الكلام في أُمور] [الرابع: هل الحكم مختصّ «بحجّ» الإفراد والقران] [الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّةالبدن و قوّته] [فبقي الكلام في أمرين] [أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقدبعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و كانمتحقّقاً] [ثانيهما: إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائطمتعمّداً] [فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد واليمين] [فصل في النيابة] [فصل في الوصيّة بالحجّ] [فصل في الحجّ المندوب] [فصل في أقسام العمرة] [فصل في أقسام الحجّ] [مسائل] [فصل في صورة حجّ التمتّع على الإجمال وشرائطه] [و يشترط في حجّ التمتّع أُمور] [الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه فيأشهر الحجّ] [الثالث: أن يكون الحجّ و العمرة في سنةواحدة] [الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّةمع الاختيار للإجماع و الأخبار] [الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أنيكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد] [فصل في المواقيت] [و لكن المستفاد من مجموع الأخبار أنّالمواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة] [فصل في أحكام المواقيت] [فصل في مقدّمات الإحرام] [فصل في كيفيّة الإحرام] [الأوّل النيّة] [الثاني: من واجبات الإحرام التلبياتالأربع]