عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجزء الرابع‏ [كتاب الزكاة] [و يشترط في وجوبها أُمور:] [الأوّل: البلوغ‏] [الثاني: العقل‏] [الثالث: الحرّية] [الرابع: أن يكون مالكاً] [الخامس: تمام التمكّن من التصرّف‏] [السادس: النصاب‏] [فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة] [فصل في زكاة الأنعام الثلاثة] [الأوّل: النصاب‏] [الشرط الثاني: السوم طول الحول‏] [الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل‏] [الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعةللشرائط] [فصل في زكاة النقدين‏] [الأوّل: النصاب‏] [الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّةالمعاملة] [الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهرالثاني عشر] [فصل في زكاة الغلّات الأربع‏] [و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّاتأمران‏] [الأوّل: بلوغ النصاب‏] [الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع أوانتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّقالزكاة] [فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة] [الأوّل: مال التجارة] [الثالث: الخيل الإناث‏] [الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء منالبساتين و الدكاكين و المساكن والحمّامات و الخانات و نحوها] [الخامس: الحُلي‏] [السادس: المال الغائب أو المدفون الّذيلا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليهحولان أو أحوال‏] [السابع: إذا تصرَّف في النصاب بالمعاوضةفي أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة] [فصل أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفهاثمانية] [الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين‏] [الثالث: العاملون عليها] [الرابع: المؤلّفة قلوبهم‏] [الخامس: الرقاب‏] [السادس: الغارمون‏] [السابع: سبيل اللَّه‏] [الثامن: ابن السبيل‏] [فصل في أوصاف المستحقّين‏] [الأوّل: الإيمان‏] [الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليهإعانة على الإثم و إغراء بالقبيح‏] [الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته علىالمزكّي‏] [الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانتالزكاة من غيره مع عدم الاضطرار] [فصل في بقيّة أحكام الزكاة] [الثانية: لا يجب البسط على الأصنافالثمانية] [الثالثة: يستحبُّ تخصيص أهل الفضل بزيادةالنصيب بمقدار فضله‏] [الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل منالإسرار به‏] [السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها فيمال مخصوص‏] [السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبلأداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه‏] [الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه منالزكاة إذا أدركته الوفاة قبله‏] [التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير منحضره من الفقراء] [العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة منبلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه‏] [الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلىالبلد الآخر] [فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة] [فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّةالقربة و التعيين‏] [ختام فيه مسائل متفرّقة] [الأُولى: استحباب استخراج زكاة مالالتجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليفللوليّ‏] [الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا] [الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكَّفي كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّىيكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون علىالمشتري‏] [الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّقالزكاة وجب الإخراج من تركته‏] [الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاًبإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا] [السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّابالخمس أو الزكاة] [السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغتالنصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيين‏] [الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبلأدائها] [التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاةو شرط على المشتري زكاته‏] [العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاتهتبرّعاً من ماله‏] [الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاتهأو في الإيصال إلى الفقير] [الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّتهبالزكاة فأعطى شيئاً للفقير] [الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداءالزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًافأوّلًا] [الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة الزكاةمع بلوغ النصاب على صاحب البذر] [الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أنيقترض على الزكاة] [السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكمالشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّعليه المسمّى بالفارسية بدست‏گردان‏] [السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّففيما يعتبر فيه الحول‏] [الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون فيمكان و نسي موضعه‏] [التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرَّف فيماله الحاضر شهراً أو شهرين‏] [العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهمسبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً] [الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً منأداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة منماله‏] [الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاةللفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ‏] [الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة منسهم سبيل اللَّه في كلِّ قربة حتّىإعطائها للظالم لتخليص المؤمنين منشرّه‏] [الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصفثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبِّ زرعه لشخصبعنوان نذر النتيجة] [الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّلشخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّمكان كان‏] [السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة فيدفع الزكاة] [السابعة و العشرون: إذا وكّل المالكشخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاهله‏] [الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوانالزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً و بقيتعنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها] [التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّمشتركاً بين اثنين مثلًا] [الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّفبالزكاة و لا تصحّ منه‏] [الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المالالّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لايفي بهما] [الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانعمن إعطاء الزكاة للسائل بكفّه‏] [الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً علىاعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذهأيضاً] [الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصدالقربة في الزكاة] [الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً فيإخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربةو قصد الوكيل الرياء] [السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكمالزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّىللنيّة] [الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغلبتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا تركالتحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة] [التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقيرالمشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاًقاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة] [الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفعالزكاة في المكان المغصوب‏] [فصل في زكاة الفطرة] [فصل في شرائط وجوبها] [فصل في من تجب عنه‏] [فصل في جنسها و قدرها] [فصل في مصرفها] [كتاب الخمس‏] [فصل فيما يجب فيه الخمس‏] [الثاني: المعادن‏] [الثالث: الكنز] [الرابع: الغوص‏] [الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام‏] [السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّي منالمسلم‏] [السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنةعياله‏] [فصل في قسمة الخمس و مستحقّه‏] [كتاب الحجّ‏] [فضله و ثوابه‏] [مقدمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أوغيره‏] [أوّلها: و من أوكدها الاستخارة] [ثانيها: اختيار الأزمنة المختارة له منالأُسبوع و الشهر] [ثالثها: و هو أهمّها التصدّق بشي‏ء عندافتتاح سفره‏] [خامسها: توديع العيال‏] [سادسها: إعلام إخوانه بسفره‏] [سابعها: العمل بالمأثورات‏] [ثامنها: التحنّك‏] [تاسعها: استصحاب عصا من اللوز المرّ] [عاشرها: اتّخاذ الرفقة في السفر] [الحادي عشر: استصحاب السفرة و التنوّقفيها، و تطييب الزاد] [الثاني عشر: حسن التخلّق مع صحبه ورفقته‏] [الرابع عشر: إقامة رفقاء المريض لأجلهثلاثا] [الخامس عشر: رعاية حقوق دابّته‏] [فصل من أركان الدين الحجّ، و هو واجب علىكلّ من استجمع الشرائط] [فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام‏] [أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل‏] [الثاني: من الشروط: الحرّيّة] [و يبقى الكلام في أُمور] [الرابع: هل الحكم مختصّ «بحجّ» الإفراد والقران‏] [الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّةالبدن و قوّته‏] [فبقي الكلام في أمرين‏] [أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقدبعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و كانمتحقّقاً] [ثانيهما: إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائطمتعمّداً] [فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد واليمين‏] [فصل في النيابة] [فصل في الوصيّة بالحجّ‏] [فصل في الحجّ المندوب‏] [فصل في أقسام العمرة] [فصل في أقسام الحجّ‏] [مسائل‏] [فصل في صورة حجّ التمتّع على الإجمال وشرائطه‏] [و يشترط في حجّ التمتّع أُمور] [الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه فيأشهر الحجّ‏] [الثالث: أن يكون الحجّ و العمرة في سنةواحدة] [الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّةمع الاختيار للإجماع و الأخبار] [الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أنيكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد] [فصل في المواقيت‏] [و لكن المستفاد من مجموع الأخبار أنّالمواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة] [فصل في أحكام المواقيت‏] [فصل في مقدّمات الإحرام‏] [فصل في كيفيّة الإحرام‏] [الأوّل النيّة] [الثاني: من واجبات الإحرام التلبياتالأربع‏]

/ 670