اخوة مفترقين في قسم ميراثهم بينهم و كذلك ثلاثة أخوال مفترقين مع ثلاث خالات متفرقات كثلاث بنات اخوة مفترقين مع ثلاث بنات أخوات مفترقات على ما ذكرنا .( مسألة ) قال ( و اذ كان ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الاب و الام لانهن أقمن مقام آبائهن ) أكثر أهل التنزيل على هذا و هو قول أهل القرابة و قال الثوري المال بين بنت العم من الابوين و بنت العم من الام على أربعة و قال أبو عبيد لبنت العم من الام السدس و الباقي لبنت العم من الابوين كبنات الاخوة ، و لا يصح شيء من هذا لانهن بمنزلة آبائهن و لو كان آباؤهن أحياء لكان المال للعم من الابوين ، و فارق بنات الاخوة لان آباءهن يكون المال بينهم على ستة و يرث الاخ من الام مع الاخ من الابوين بخلا ف العمومة و قيل على قياس قول محمد بن سالم المال لبنت العم من الام لانها بعد درجتين بمنزلة الاب فيسقط به العم قال الخبري و ليس بشيء و قد ذكر أبو الخطاب في كتاب الهداية قولا من رأيه يفضي إلى هذا فانه ذكر أن الابوة جهة و العمومة جهة أخرى و أن البعيد و القريب من ذوي الارحام إذا كانا من جهتين نزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لم يسقط فيلزم على هذا أن تنزل بنت العم من الام حتى تلحق بالاب فيسقط بها بنتا العمين الآخرين ، و أظن أبا
(106)
الخطاب لو علم إفضاء هذا القول إلى هذا لم يقله و لم يذهب اليه لما فيه من مخالفة الاجماع و مقتضى الدليل و إسقاط القوي بالضعيف و القريب بالبعيد و لا يختلف المذهب في أن الحكم في هذه المسألة على ما قال الخرقي .و من مسائل ذلك بنت عم لابوين و بنت عم لاب المال للاولى : بنت عم لاب و بنت عم لام كذلك .بنت عم لاب و بنت ابن عم لابوين كذلك .بنت ابن عم لاب و بنت عم لام المال للاولى عند المنزلين و هو للثانية عند أهل القرابة لانها أقرب .بنت عم لام و بنت بنت عم لابوين المال للاولى في قولهم جميعا .بنت عم و ابن عمة المال لبنت العم عند الجمهور و حكى عن الثوري أن لبنت العم سهمين و لا بن العمة سهم ، بنت بنت عم و بنت ابن عم المال لهذه عند الجمهور و قول ابن سالم هو للاولى .بنت عمة من أبوين و بنت عم من أم لبنت العم السدس و لبنت العمة النصف ثم يرد عليهما الباقي فيكون بينهما على أربعة .ثلاث بنات عمات مفترقات و بنت عم من أم المال بينهن على ستة فان كان معهن بنت عم من أبوين أو أب ورثت المال دونهن ( مسألة ) قال ( فان كن ثلاث خالات مفترقات و ثلاث عمات مفترقات فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة اسهم و الثلثان بين الثلاث عمات على خمسة اسهم ) فتصح من خمسة عشر سهما للخالة التي من قبل الاب و الام ثلاثة أسهم و للخالة التي من قبل
(107)
الاب سهم و للخالة التي من قبل الام سهم و للعمة التي من قبل الاب و الام ستة أسهم و للعمة التي من قبل الاب سهمان و للعمة التي قبل الام سهمان ، إنما كان كذلك لان الخالات بمنزلة الام و العمات بمنزلة الاب فكأن الميت خلف أباه و أمه فلامه الثلث و الباقي لابيه ثم ما صار للام بين أخواتها على خمسة لانهن أخوات لها متفرقات فيقسم نصيبها بينهن بالفرض و الرد على خمسة كما يقسم مال الميت بين أخواته المفترقات و ما صار للاب قسم بين أخواته على خمسة فصار الكسر في الموضعين على خمسة و إحداهما تجزي عن الاخرى لانهما عددان متماثلان فتضرب خمسة في أصل المسألة و هو ثلاثة فصارت خمسة عشر كما ذكر للخالات سهم في خمسة مقسومة بينهن كما ذكر و للعمات سهمان في خمسة تكن عشرة بينهن على خمسة كما ذكر أيضا و هذا قول عامة المنزلين ، و عند أهل القرابة للعمة من الابوين الثلثان و للخالة من الابوين الثلث و سقط سائرهن ، و قال نعيم و إسحاق الخالات كلهن سواء فيكون نصيبهن بينهن على ثلاثة و كذلك نصيب العمات بينهن على ثلاثة يتساوين فيه فتكون هذه المسألة عندهما من تسعة ، فان كان مع الخالات خال من أم و مع العمات عم من أم فسهم كل واحد من الفريقين بينهم على ستة ، و تصح من ثمانية عشر سهما عند المنزلين .ثلاثة أخوال مفترقين معهم أخواتهم و عم و عمة من ام الثلث بين الاخوال و الخالات على ستة ، للخال و الخالة من الام ثلاثة بينهما بالسوية و ثلثاه للخال و الخالة من الابوين بينهما على ثلاثة عند من فضل و هو قول أكثر المنزلين وإحدى الروايتين عن احمد و ذكرها
(108)
الخرقي في الخال و الخالة خاصة دون سائر ذوي الارحام ، و الرواية الاخرى هو بينهما على السوية و الثلثان بين العم و العمة بالسوية .ثلاث عمات و ثلاث بنات عم و ثلاث خالات و ثلاثة بني خال الميراث للعمات و الخالات و يسقط الباقون فيكون للخالات الثلث و الباقي للعمات ، فان كان معهم ثلاث بنات اخوة فللخالات السدس و الباقي للعما ت لانهن بمنزلة الاب فيسقط بهن بنات الاخوة لانهن بمنزلة الاخوة ، و يحتمل أن يجعل أولاد الاخوة و الاخوات من جهة الابوة فيقدم ولد الابوين و ولد الاب على العمات لانهم أولاد بنية و العمات أخواته ، و وجه هذا الاحتمال اننا إذا جعلنا الاخوة جهة و الابوة جهة أخرى مع ما تقرر من أصلنا أن البعيد و القريب إذا كانا من جهتين نزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لم يسقط لزم منه سقوط ولد الاخوة ببنات العم من الام لانهن من جهة الاب و يلزم من هذا أن يسقطن ببنات العمات و بنات الاعمام كلهم ، فاما ان كان مكان العمات و الخالات بناتهن فللخالات السدس بين بناتهن على خمسة و الباقي لبنات الاخوة ، و لبنت الاخ من الام السدس و الباقي لبنت الاخ من الابوين ، و تصح المسألة من ثلاثين فان لم يكن بنات اخوة من أبوين و لا من أب فالباقي لبنت العم من الابوين ( فصل ) خالة و ابن عمة للخالة الثلث و الباقي لا بن العمة و هذا قول الثوري و من ورث البعيد مع القريب ، و في قول أكثر المنزلين و أهل القرابة المال للخالة لانها أقرب ، و كذلك ان كان مكان
(109)
الخالة خال : عمة و ابن خال معه اخته الثلث بين ابن الخال و أخته بالسوية ان كان أبوهما خالا من ام ، و ان كان من أب أو من أبوين ففيه روايتان ( احداهما ) هو بينهما بالسوية أيضا ( و الثانية ) على ثلاثة و الباقي للعمة و عند أكثر الفرضين المال للعمة : بنت عم و ابن عمة و بنت خال و ابن خالة الثلث بين بنت الخال و ابن الخالة بالسوية ان كانا من أم .و ان كانا من أبوين أو من أب فهل هو بينهما بالسوية أو على ثلاثة ؟ فيه روايتان ، و ان كان ابن الخالة من أم و الخال من أب فلابن الخالة سدس الثلث و الباقي لبنت الخال ، و إن كانت بنت الخال من أم و ابن الخالة من أب فالثلث بينهما على أربعة و الباقي لا بن العم .و عند أكثر المنزلين المال كله لبنت العم لانها أسبق إلى الوارث : خالة و بنت عم ثلث و ثلثان و عند أهل القرابة هو للخالة : عمة و بنت عم من نزل العمة أبا جعل المال لها و من نزلها عما جعل المال بينهما نصفين و كذلك من أمات السبب .بنت ابن عم لاب و بنت عمة لابوين المال لبنت ابن العم : ابن خالة من أم و بنت خالة من أب و بنت عم من أم و ابن عم من أب الثلث من أربعة و الثلثان من أربعة أيضا و تصح من اثني عشر ، و في القرابة الثلث لبنت الخالة و الثلثان لا بن العمة و تصح من ثلاثة ( فصل ) خال و خالة و ابو أم المال لابي الام فان كان معهم ابنة عم أو عمة فالثلث لابي الام و الباقي لابنة العم أو العمة و ان كان مكان أبي الام أمه فلا شيء لها لان الخالة أسبق إلى الوارث و الجهة واحدة : خالة و أبو أم المال للخالة لانها بمنزلة لام و هي تسقط أم الام : ابن خال و ابن أخ من أم
(110)
المال بينهما على ثلاثة كأنهما أم وأخ من أم و عند المنزلين هو لا بن الاخ ، فان كان معهما ابن أخت من أب فالمال بينهم على خمسة لا بن الاخت ثلاثة أخماسه و لكل واحد منهما الخمس و ان كان معهم بنت أخ من أبوين فلها النصف و لكل واحد من الباقين السدس و عند المنزلين لا شيء لا بن الخال و المال بين الباقين على خمسة : خال و ابن ابن أخت لام المال بينهما على ثلاثة و عند المنزلين هو للخال .بنت بنت أخت لابوين و ابن ابن أخ لام و بنت ابن أخ لاب و بنت خالة لهذه السدس و الباقي لبنت ابن الاخ و عند المنزلين المال كله له ( فصل ) عمة و ابنة أخ المال للعمة عند من نزلها أبا و لا بن الاخ عند من نزلها عما و بينهما عند من نزلها جدا : بنت عم و بنت عمة و بنت أخ من أم و بنت أخ من أب لبنت الاخ من الام السدس و الباقي لبنت الاخ من الاب فان لم يكن بنت أخ من أب فالباقي لبنت العم ، و يجئ على قول من نزل البعيد حتى يلحقه بوارثه و جعل الابوة جهة و الاخوة جهة أن يسقط أولاد الاخوة ، فان جعل الابوة جهة و العمومة جهة أخرى أسقط بنت العم بنت العمة و قيل ان هذا قول ابن سالم و هو بعيد : بنت عم و بنت خال و بنت أخ من أب : لبنت الخال الثلث و الباقي لبنت الاخ و عند أكثر المنزلين الكل لبنت الاخ : ثلاث بنات أخوات مفترقات و ثلاث بنات عمات مفترقات السدس الباقي بين بنات
(111)
العمات على خمسة و تصح من ثلاثين فان كان معهم خال أو خالة أو أحد من أولادهما فله السدس و لا شيء لولد العمات إلا على قول ابن سالم و أصحابه فانه يورثهم و يسقط ولد الاخوات ، و يقتضيه قول أبي الخطاب : خالة و عمة و ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات للخالة السدس و الباقي للعمة و من نزلها عما فلبنتي الاخت من الابوين النصف و لبنتي الاخت من الاب السدس و لبنتي الاخت من الام السدس فان كن بنات ستة أخوات مفترقات عالت على هذا إلى سبعة ( فصل في عمات الابوين و أخوالهما و خالاتهما ) مذهبنا ما تقدم من تقديم الاسبق إلى الوارث إن كانا من جهة واحدة و تنزيل البعيد حتى يلحق بوارثه إن كانا من جهتين ثم يجعل لمن يدلي به ما كان له و أكثر المنزلين يعطون الميراث للاسبق بكل حال .و المشهور عن أهل العراق ان نصيب الام بين خالها و خالتها و عمها و عمتها على ثلاثة و نصيب لاب بين عماته و خالاته كذلك .و من مسائل ذلك ثلاث خالات أم مفترقات و ثلاثة أعمام أم مفترقين و ثلاث خالات أب مفترقات فحالات الام بمنزلة أم الام و خالات الاب بمنزلة أم الاب فيكون المال بين هاتين الجدتين نصفين و نصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة و تسقط عمات الام لانهن بمنزلة أب الام و هو وارث ، فان كان معهم عمات أب فلخالات الاب و الام السدس بينهما و الباقي لعمات الاب لانهن بمنزلة الجد : عمة أب و عمة أم لعمة الام الثلث و الباقي لعمة الاب ، هذا قياس المذهب و هو قول أهل العراق ، و قال القاضي المال لعمة الاب لانها أسبق