تفسیر نور الثقلین جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 5

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فقال : يا جبرئيل و على ربي السلام لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي ، فعرج جبرئيل عليه السلام إلى السماء ثم هبط فقال : يا محمد ان ربك يقرئك السلام و يبشرك بأنه جاعل في ذريته الامامة و الولاية و الوصية ; فقال : انى قد رضيت ، ثم أرسل إلى فاطمة ان الله يبشرني بمولود يولد لك تقتله أمتي من بعدي ، فأرسلت اليه : لا حاجة لي في مولود تقتله امتك من بعدك ، فأرسل إليها : ان الله قد جعل في ذريته الامامة و الولاية و الوصية فأرسلت اليه : انى قد رضيت " فحملته كرها و وضعته كرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أربعين سنة قال رب أوزعني ان أشكر نعمتك التي أنعمت على و على والدى و أن أعمل صالحا ترضيه و أصلح لي في ذريتي " فلو لا أنه قال : " أصلح لي في ذريتي " لكانت ذريته كلهم أئمة ، و لم يرضع الحسين عليه السلام ثم من فاطمة و لا من أنثى ، كان يؤتى به النبي صلى الله عليه و اله فيضع ابهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين و الثلاث فنبت لحم الحسين عليه السلام من لحم رسول الله صلى الله عليه و آله و دمه ، و لم يولد بستة أشهر الا عيسى بن مريم و الحسين بن على عليهم السلام 19 - في إرشاد المفيد رحمه الله و رووا عن يونس عن الحسن : ان عمر أتى بإمرأة قد ولدت لسته أشهر ، فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، ان الله تعالى يقول : " و حمله و فصاله ثلاثون شهرا " و يقول : " و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " فإذا أتممت المرأة الرضاعة لسنتين و كان حمله و فصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر ; فخلى عمر سبيل المرأة و ثبت الحكم بذلك يعمل به الصحابة و التابعون و من أخذ إلى يومنا هذا 20 - في كتاب الخصال عن أبى بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثين سنة فقد بلغ أشده ، و إذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ ] و انتهى [ منتهاه ، فإذا طعن في أحد و أربعين فهو في النقصان ، و ينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع .


21 - في تفسير على بن إبراهيم و قوله : الذي قال لوالديه اف لكما


/ 748