ابداً. فاختلفوا عنده وقال قوم منهم : لقد غلبه الوجع ، حسبنا كتاب الله) ونحو حديث : (أنا راض عنك ، فهل أنت عنّي راض ؟) ونحو ذلك » (1). وبعد ، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلّم هنا عن هذه الجهة وبغضّ النظر عن السند؟ يقول المناوي : « أمره بمطاوعتهما يتضمّن الثناء عليهما ، ليكونا أهلاً لأن يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه ... ». لكن أوّل شيء يعترض عليه به تخلف أمير المؤمنين عليه السلام ومن تبعه عن البيعة مع أمرهما به ، ولذا قال : « فإن قلت : حيث أمر باتباعهما فكيف تخلّف علي رضي الله عنه عن البيعة؟ قلت : كان لعذر ثم بايع ، وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما و نواهيهما... » (2) . أقول : لقد وقع القوم ـ بعد إنكار النصّ وحصر دليل الخلافة في الإجماع ـ في مأزق كبير وإشكال شديد ، وذلك لأنهم قرروا في علم الاصول أنه إذا خالف واحد من الاُمّة أو اثنان لم ينعقد الإجماع . قال الغزالي : « إذا خالف واحد من الامة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه ، فلو مات لم تصر المسألة إجماعاً ، خلافاً لبعضهم . ودليلنا : أن المحرم مخالفة الاُمّة كافة .... » (3) وفي مسلم الثبوت وشرحه : « قيل : إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحداً أو اثنين إجماع .... والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل الذي هو مناط العصمة . ثم اختلفوا فقيل : ليس بحجة أصلاً كما أنه ليس بإجماع ، وقيل : بل حجّة ظنّية غير الإجماع ، لأن الظاهر إصابة السواد الأعظم ... قيل : ربما كان الحق مع الأقل
= باعتبار أنها نصوص جلية أو خفيّة على امامته كما ذكر صاحب « شرح المواقف » وغيره . (1) شرح نهج البلاغة 11|49 . (2) فيض القدير 2|56. (3) المستصفى1|203 .