الفصل العاشر
الأمر بالشيء بعد الأمر به
هل الأمر بالشيء بعد الأمر به ظاهر فيالتأكيد أو التأسيس، فمثلاً إذا أمرالمولى بشيء ثم أمر به قبل امتثال الأمرالأوّل فهل هو ظاهر في التأكيد، أو ظاهر فيالتأسيس؟أقول للمسألة صور:
أ. إذا قُيِّدَ متعلّق الأمر الثاني بشيءيدل على التعدّد والكثرة كما إذا قال:صلِّ، ثم قال: صلِّ صلاة أُخرى.
ب. إذا ذُكِرَ لكل حكم سبب خاص، كما إذاقال: إن ظاهرت فاعتق رقبة، وإن قتلت نفساًخطأ فاعتق رقبة.
ج. أن يذكر السبب لواحد من الحكمين دونالآخر، كما إذا قال: توضأ، ثم قال: إذا بلتفتوضأ.
د. أن يكون الحكم خالياً عن ذكر السبب فيكلا الأمرين.
لا إشكال انّ الأمر في الصورة الأُولىللتأسيس لا للتأكيد أوّلاً، ولا يجوزالتداخل (أي امتثال كلا الواجبين بفردواحد) ثانياً لأن الأمر الثاني صريح فيالتعدّد.
وأمّا الصورة الثانية، فهي كالصورةالأُولى ظاهرة في تأسيس إيجاب، وراء إيجابآخر.
نعم يقع الكلام في إمكان التداخل بأنيمتثل كلا الوجوبين المتعدّدين