موجز فی أصول الفقه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
وهذه هي الضابطة في دلالة النهي علىالفساد وعدمها، ففي كل مورد لا يجتمع ملاكالنهي (المبغوضية) مع ملاك الصحّة (الأمرأو الملاك و المحبوبية) يحكم عليهابالفساد (1). ب. إذا تعلّق النهي التحريمي النفسي بجزءالعبادة، كالنهي عن قراءة سور العزائم فيالصلاة، فلا شك في أنّه يقتضي فساد الجزء،لأنّ النهي يكشف عن المبغوضية والمبغوض لايكون مقرباً. نعم فساد الجزء لا يؤثر على فساد الكلإلاّ إذا اقتصر على ذلك الجزء المبغوض،وإلاّ فلو أتى بفرد آخر من ذلك الجزء غيرمنهي عنه يكون الكل محققاً، كما إذا قرأسورة أُخرى من غير العزائم. ما ذكرناه هي الضابطة الكلية، ولكن ربمايكون الإتيان بفرد آخر موجباً للفساد،لأجل طروء عنوان آخر وهو استلزامه زيادةفي الصلاة المكتوبة أو استلزامه القِرانَبين السورتين، ولكن الفساد من هذه الجهةغير مطروح في هذا المقام. ج.اذا تعلّق النهي التحريمي النفسي بشرطالعبادة كما في النهي عن الطهارات الثلاث،فلا شك أنّه يستلزم الفساد للدليل المذكورفي القسم الثاني، فإنّ النهي المُبْعِد عناللّه والمثير لسخطه سبحانه لا يمكنالتقرّب به. هذا كلّه إذا كان الشرط عبادة كما فيالطهارات الثلاث. وأمّا إذا كان الشرط المنهي عنه أمراًتوصلياً كالستر في الصلاة فلو تستربالحرير، فهل يكشف عن بطلان الشرطوبالتالي عن بطلان المشروط أو لا؟