موجز فی أصول الفقه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يحبّه المولى ويزجر العبد عنه وإن خالف لايترتب عليه العقاب. والحاصل أنّه لو أحرز أنّ النهي متضمّنلحكم شرعي أنشأ بداعي الردع والزجر، لكنلا على وجه يبغضه المولى ويعاقب عليه، بلعلى وجه لا يحبه، ولا يستحسنه فهو أيضاًيلازم الفساد، لامتناع التقرب بشيء مزجوروأمر مرغوب عنه. سؤال: لو صح ما ذكر، يلزم بطلان العباداتالمكروهة، كالصلاة عند طلوع الشمسوغروبها تجنباً عن التشبه بعبدة الشمس، أوالصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحميرومعاطن الإبل، أو الصلاة على الطرق والأرضالسبخة والمالحة، أو في بيت فيه خمر أومسكر، مع الإجماع على صحة الصلاة إذا أتىبها المكلّف في هذه الأزمنة أو الأمكنة؟ (1)والجواب: انّ اتفاق الأصحاب على الصحةوورود النصوص الدالة عليها (2)، قرينة علىأنّ النهي فيها لم يرد لبيان حكم شرعيتنزيهي، بل سيق لبيان قلّة الثواب معصحّتها شرعاً لو أُتي بها، وبعبارة أُخرىليس النهي فيها مسوقاً لبيان الحكمالتكليفي بداعي الزجر والردع عنه، بلمسوقاً لبيان قلّة الثواب بالنسبة إلىغيرها، ولذلك تصح تلك العبادات معالالتزام بقلّة ثوابها. نعم لو أحرز أنّ النهي تضمّن حكماً شرعياًكراهياً أُنشأ لداعي ردع العبد عن العمل،دون أن يكون بصدد بيان أقلية الثواب،يُحكم على فساد العبادة، وإن كان الموردقليلاً. سؤال آخر: ما هو الفرق بين المقامين حيثقلنا في المقام باقتضاء النهي المولويالفساد مطلقاً سواء كان تحريمياً أوتنزيهياً بخلاف المقام السابق (جوازاجتماع الأمر والنهي) حيث ذهب القائلبجواز الاجتماع إلى صحة العبادة، ولم