الفصل الأوّل
مفهوم الشرط
إنّ دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أيثبوت الجزاء لدى ثبوت الشرط وانتفاءه لدىانتفائه لا يتم إلاّ إذا ثبتت الأُمورالثلاثة التالية:1. وجود الملازمة بين الجزاء والشرط فيالقضية بأن لا يكون من قبيل القضاياالاتفاقية، كما في قوله: كلما كان الإنسانناطقاً فالحيوان ناهق، فإنّ التقارن منباب الاتفاق، ولأجل ذلك يحصل الانفكاكبينهما كثيراً.
2. أن يكون التلازم من باب الترتب أي ترتبأحدهما على الآخر، بأن يكون الشرط علةللجزاء، خرج ما إذا لم يكن هناك أي ترتبكما إذا قال: إن طال الليل قصر النهار، أوإذا قصر النهار طال الليل، فليس بينهما أيترتب لكونهما معلولين لعلة ثالثة.
3. أن يكون الترتب علّياً انحصارياً ومعنىالانحصار عدم وجود علّة أُخرى تقوم مقامالشرط.
فالقائل بالمفهوم لا محيص له إلاّ منإثبات هذه الأُمور الثلاثة، ويكفي للقائلبالعدم منع واحد منها.
ثمّ إنّ دلالة الجملة الشرطية على هذهالأُمور الثلاثة بأحد الوجوه التالية:
1. الوضع: ادّعاء وضع الهيئة على ما يلازمهذه الأُمور الثلاثة: الملازمة، الترتب،الانحصار.
2. الانصراف: ادّعاء انصراف الجملةالشرطية في ذهن المخاطب إلى هذه