موجز فی أصول الفقه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الأُمور. 3. الإطلاق: ادّعاء أنّ المتكلّم كان فيمقام بيان العلل ولم يذكر إلاّ واحداًمنها، فيعلم انحصارها فتثبت الملازمةوالترتب بوجه أُولى، أمّا إثباتهابالطريق الأوّل أي بالدلالة الوضعية،فالحق دلالة الجملة الشرطية على الأمرين:الملازمة والترتب، وذلك لأنّ المتبادر منهيئة الجملة الشرطية هو أنّ فرض وجودالشرط وتقدير حصوله، يتلوه حصول الجزاءوتحقّقه وهذا مما لا يمكن إنكاره، وهو نفسالقول بالملازمة والترتب. ولأجل ذلك نعبّر عن القضايا الشرطيةبالقضايا التعليقية، وكأنّ الثاني معلّقعلى الأوّل خصوصاً فيما إذا كان الجزاءإنشائياً. نعم إذا كان الجزاء جملة خبرية فالتعليقوالترتب إنّما هو في الإخبار لا في الوجودوالتحقق، فلأجل ذلك صحّ قولنا: إن كانالنهار موجوداً فالشمس طالعة، فإنّه وإنلم يكن بين وجود النهار وطلوع الشمس ترتبخارجاً ولذلك يجوز الإخبار بالعكس، ولكنالمتكلّم أضفى الترتب عليه في مقامالحكاية. وأمّا الأمر الثالث، وهو انّ العلّيةبنحو الانحصار، فهو غير ثابت، لأنّ تقسيمالعلّة إلى المنحصرة وغير المنحصرة منالمفاهيم الفلسفية البعيدة عن الأذهانالعامة فمن البعيد، أن ينتقل الواضع إلىالتقسيم، ثم يضع الهيئة الشرطية على قسمخاص منها وهي المنحصرة. وأمّا إثبات الانحصار بالانصراف (بعد عدمالحاجة إلى إثبات الأمرين الأوّلين عن هذاالطريق لثبوتهما بثبوت الانحصار بطريقأولى) فهو أيضاً بعيد، لأنّ الانصراف رهنأحد أمرين: 1. كثرة الاستعمال في العلة المنحصرة. 2. كون العلة المنحصرة أكمل من غيرها. وكلا الأمرين منتفيان لكثرة الاستعمال فيغير المنحصرة، وكون العلة