موجز فی أصول الفقه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
1. روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن الشاة تُذْبَح فلا تتحرك،ويُهرق منها دم كثير عبيط، فقال: «لا تأكل،إنّ علياً كان يقول: إذا ركضت الرِجْل أوطُرِفت العين فكل» (1). ترى أنّ الإمام (عليه السلام) يستدل علىالحكم الذي أفتى به بقوله: «لا تأكل» بكلامعلي (عليه السلام)، ولا يكون دليلاً عليهإلاّ إذا كان له مفهوم، وهو إذا لم تركضالرجل ولم تطرف العين (كما هو مفروضالرواية) فلا تأكل. 2. روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليهالسلام) قال: «كان أمير المؤمنين يضمّنالقصار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبييتطوّل عليه إذا كان مأموناً».(2) فالرواية على القول بالمفهوم دالة علىتضمينه إذا لم يكن مأموناً.(3) 3. روى علي بن جعفر في كتاب مسائله وقربالإسناد: أنّه سأل أخاه عن حمل المسلمينإلى المشركين التجارة، فقال: «إذا لميحملوا سلاحاً فلا بأس».(4) دلت الرواية على القول بالمفهوم على حرمةالتجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحاً مندون فرق بين زمان الحرب والهدنة. 4. روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه(عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لمينجسه شيء». دلت الرواية بحكم اشتمالها على المفهومعلى نجاسة القليل بالملاقاة، وإلاّ كانتعليق عدم الانفعال بالكرّية أمراًلغواً.(5) 5. روى عبد اللّه بن جعفر عن أبي محمد قوله:ويجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة مسك،فكتب:«لا بأس به إذا كان ذكياً».