موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الخامس
مفهوم العدد

إنّ العدد المأخوذ قيداً للموضوع يتصوّرحسب الثبوت على أقسام أربعة:


1. يُؤخذ على نحو لا بشرط في جانبي الزيادةو النقيصة، كقوله سبحانه:(إِنْتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ مَرَّةًفَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ) (التوبة/80)فالاستغفار لهم مادام كونهم منافقين لايفيد قلّ أو كثر.


2. يؤخذ بشرط لا في كلا الجانبين، كأعدادالفرائض.


3. يُؤخذ بشرط لا في جانب النقيصة دونالزيادة، كما هو الحال في مسألة الكرّ حيثيجب أن يكون ثلاثة أشبار و نصف طولاً، وعرضاً و عمقاً ولا يكفي الناقص كما لايضرّالزائد.


4. عكس الصورة الثالثة بأن يؤخذ بشرط لا فيجانب الزيادة دون النقيصة، كما في أيّامالعادة فيحكم عليها بالحيض إلى العشرةبشرط أن لا تتجاوز العشرة، و مثله الفصلبين المصلّين في الجماعة، فيجوز الفصلبالخطوة دون الزائد.


هذه هي أقسام العدد ثبوتاً.


وأمّا في مقام الإثبات، فالظاهر أوالمنصرف إليه أنّه بصدد التحديد قلّة أوكثرة فيدلّ على المفهوم في جانب التحديدإلاّ إذا دلّ الدليل على خلافه، مثل قوله:(الزّانِيةُ وَالزّاني فَاجْلِدُوا كُلّواحد مِنْهُما مِائةَ جَلْدَة) (النور/2) وظاهر الآية التحديد في كلا الجانبين.

/ 233