موجز فی أصول الفقه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
2. يستدل على اختصاص خيار الحيوانبالمشتري بصحيح الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) قال:«في الحيوان كلّه شرط ثلاثةأيام للمشتري، و هو بالخيار فيها إن شرط أولم يشترط». فيدلّ على نفيه عن البائعبمفهوم اللقب.(1) 3. روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّرسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)نهى أن يكفَّن الرجال في ثياب الحرير، فلوقلنا بمفهوم اللقب لدلّ على جواز تكفينالمرأة به.(2) 4. استدل على وجوب قراءة سورة كاملة بعدالحمد بصحيحة ابن سنان يجوز للمريض أنيقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحده، ومفهومه عدم جواز الاكتفاء بها لغيره.(3)