موجز فی أصول الفقه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الفصل الثاني عشر: دوران الأمر بينالتخصيص والنسخ. خاتمة المطاف: في الخطابات الشفاهية. ولنقدم أُموراً: الأوّل: العام من المفاهيم الواضحةالغنية عن التعريف، ولكن عرّفهالأُصوليون بتعاريف عديدة و ناقشوا فيهابعدم الانعكاس تارة و عدم الاطراد أُخرى،و لنقتصر على تعريف واحد و هو: شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله و يقابلهالخاص. الثاني: ينقسم العام إلى أقسام ثلاثة: أ. العام الاستغراقي. ب. العام المجموعي. ج. العام البدلي. أ. العام الاستغراقي: و هو لحاظ كلّ فردفرد من أفراد العام بحياله و استقلاله، واللفظ الموضوع له هو لفظ «كل». ب. العام المجموعي: و هو لحاظ الأفرادبصورة مجتمعة، و اللفظ الدالّ عليه هو لفظ«المجموع»كقولك: أكرم مجموع العلماء. ج. العام البدلي: و هو لحاظ فرد من أفرادالعام لا بعينه، و اللفظ الدالّ عليه لفظ«أيّ» كقولك:أطعم أيّ فقير شئت. وعلى ذلك فالعام مع قطع النظر عن الحكميلاحظ على أقسام ثلاثة و