موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل السابع
تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

إذا كان هناك عام يتعقّبه ضمير يرجع إلىبعض أفراده، فهل يوجب ذلك تخصيص العام أولا؟ مثاله قوله سبحانه:(وَالمُطلَّقاتُيَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةُقُروء وَلا يَحلُّ لَهُنَّ أَنْيَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فيأَرْحامِهنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّبِاللّهِ وَاليَومِ الآخر وَبُعُولَتهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيذلِكَ إِنْ أَرادُواإِصلاحاً...)(البقرة/228).


فقد دلّ الدليل على أنّه ليس كلّ بعل أحقّباسترجاع مطلّقته، و إنّما يستحق إذا كانالطلاق رجعياً لا بائناً، فيقع الكلام فيأنّه يوجب ذلك تخصيص العام و اختصاصالتربص أيضاً (كالاسترجاع) للرجعيات، أويبقى العام على عمومه سواء كانت رجعية أوبائنة و يتصرف في الضمير فقط. وجهان:


توضيحه: انّ هنا حكمين:


1. حكم العام، أعني قوله: (وَالمُطلَقاتُيَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةُقُروء)و ظاهره عموم حكم التربّص لعامةالمطلّقات رجعيّة كانت أو بائنة.


2. حكم الضمير الراجع إلى العام، أعني: حقّالرجوع في قوله: (بُعُولَتهُنَّ أَحَقُّبِرَدِّهِن)فقوله: (أَحَقُّ) لا يشمل كلبعل بل البعض أي المطلِّق رجعياً.


فعندئذ يقع التنافر بين الحكمين، حكمالمرجع وحكم الضمير، فلابدّمن علاجهبإحدى الصور التالية:


أ. التصرّف في المرجع بإخراج البائنة عنحكمه، و ذلك لأجل أنّ الحكم الثاني يرجعإلى بعض المطلقات، فيشكِّلُ قرينة على أنّالحكم الأوّل (التربص)

/ 233