موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثالث
في أنّ المطلق بعد التقييد ليس مجازاً

اختلفت كلمة الأُصوليين في أنّ المطلقبعد التقييد مجاز أو لا إلى أقوال، نذكرمنها قولين:


القول الأوّل: إنّه مجاز مطلقاً، و هوالمشهور قبل سلطان العلماء.


القول الثاني: إنّه حقيقة مطلقاً، و هوخيرة سلطان العلماء.


حجة القول الأوّل هو أنّ مقوّم الإطلاق هوالشيوع و السريان، و قد قيل في تعريفه مادلّ على شائع في جنسه و بالتقييد يزولالشمول والسريان فينتج المجازية.


وحجّة القول الثاني: انّ المطلق موضوعللحقيقة المعرّاة من كلّ قيد حتى الشيوعوالسريان، فالتقييد لا يحدث أيّ تصرف فيالمطلق.


والحقّ انّ التقييد لا يوجب مجازيةالمطلق سواء كان المطلق موضوعاً للشائع أولنفس الماهية المعراة عن كلّ قيد لماقدّمناه من أنّ تخصيص العام بالتخصيصالمتصل و المنفصل، لا يستلزم مجازيته.(1)


والكلمة الجامعة في كلا المقامين هي أنّكل لفظ مستعمل في معناه، فلو قلنا بأنّالمطلق موضوع للشائع في جنسه، فهو مستعملفي معناه، و تقييده بقيد لا يوجب استعمالهفي غير ما وضع له، لما عرفت من حديث تعدّدالدالّ و المدلول، فلاحظ.



1. لاحظ ص 188 من هذا الجزء.

/ 233