موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الرابع
مقدّمات الحكمة

الاحتجاج بالإطلاق لا يتم إلاّبعد تماميةمقدّمات الحكمة الحاكمة على أنّ ما وقعتحت دائرة الطلب تمام الموضوع للحكم، وهذا هو السرّ لحاجة المطلق إلى تلكالمقدّمات.


وأمّا القائل بأنّ المطلق هو الشائع والساري في أفراد جنسه، فقيل إنَّها أيضاًبحاجة إلى تلك المقدّمات، لإثبات سريانالحكم في جميع أفراد المطلق(1)، و بما أنّكعرفت أنّ المطلق ليس إلاّ كون ما وقع تحتدائرة الطلب تمام الموضوع، فالحاجة إليهالتلك الغاية.


فنقول: إنّ مقدّمات الحكمة عبارة عن:


1. كون المتكلّم في مقام بيان تمام مرادهلا في مقام الإهمال و لا الإجمال.


2. انتفاء ما يوجب التعيين. وإن شئت قلت:عدم نصب القرينة على القيد.


3. انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب.


وإليك بيانها:



1. لو كان الشيوع مدلولاً لفظياً، فالقائلبه في غنى عن جريان مقدّمات الحكمة، لأنّالدلالة اللفظية تغنيه عنها، نعم لو كانالشمول لحاظيّاً قائماًبتصور المتكلّمعند استعمال المطلق، كما هو الظاهر منالمتأخرين، فالحاجة إليها قائمة بحالها.

/ 233