موجز فی أصول الفقه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أمّا المقدّمة الأُولى: فالمتكلّم قديكون في مقام بيان أصل الحكم من دون نظرإلى الخصوصيات و الشرائط، فمثلاً: إذا نظرالطبيب إلى المريض في مكان عام و رأى عليهأمارات المرض، فيقول له: عليك بشربالدواء، فليس للمخاطب التمسّك بإطلاقكلامه وشرب كلّ دواء، لأنّه لم يكن بصددبيان غرضه بكافة خصوصياته، و إنّما يكونبهذا الصدد إذا فحص المريض في عيادته وكتابة وصفة من الدواء له. ومثله قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمُالطَيِّبات) (المائدة/5) وقوله: (أُحِلَلَكُمْ صيدُ البَحْرِ)(المائدة/96) وقولالفقيه: الغنم حلال، فالجميع في مقام بيانأصل الحكم لا في مقام بيان خصوصياته، فلايصحّ التمسك بأمثال هذه الإطلاقات عندالشكّ في الجزئية والشرطية. وعلى ذلك إنّما يصحّ التمسّك بالإطلاق فينفي الجزئية والشرطية بالإطلاقات الواردةلبيان الموضوع بأجزائه و شرائطه دون ماكان في مقام الإجمال والإهمال، فإن تركبيان ما هو الدخيل في الغرض قبيح في الأوّلدون الثاني. فلنذكر مثالين: 1. قال سبحانه:(فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَعَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّهِعَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّه إِنَّ اللّهَسَريعُ الحِساب)(المائدة/4). فالآية بصدد بيان أنّ ما أمسكه الكلب بحكمالمذكّى إذا ذكر اسم اللّه عليه و ليسبميتة، فهي في مقام بيان جواز حليّة مايصيده الكلب و إن مات الصيد قبل أن يصلإليه الصائد. وهل يصحّ التمسّك بإطلاق قوله: (فَكُلُوا)على طهارة موضع عضّه و جواز أكله بدون غسلهو تطهيره، أو لا؟ الظاهر، لا لأنّ الآية بصدد بيان حلّيته وحرمته لا طهارته و نجاسته، فقوله