موجز فی أصول الفقه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الثاني: ما اختاره بعض الأُصوليين و حقّقهسيّد مشايخنا المحقّق البروجردي قدَّسسرَّه وحاصله: أنّ استعمال تلك الألفاظ فيالمعاني الشرعية كان رائجاً بين العرب قبلالإسلام، لأنّها كانت تشكّل جزءاً منشريعة إبراهيم وكانت تُحكى بنفس تلكالألفاظ عن معانيها الشرعية الواردة فيشريعته.(1)و كانت شريعته (عليه السلام) هيالرائجة بين العرب. وعلى ضوء ذلك تكون تلك الألفاظ بالنسبةإلى معانيها الشرعية أشبه بالحقائقاللغوية دون حاجة إلى النقل والوضع. و هذا القول ينكر كلا الأمرين: 1. كونها حقائق في معان لغويّة،كالدعاء والنمو...، بل كانت قبل عصر النبوّة موضوعة ومستعملة في المعاني الشرعية، إذ كانتحقائقها موجودة في شريعة الخليل و الكليمو المسيح عليهم السلام، و من البعيد أن لايكون في لغة العرب لفظ يعبّر عن هذهالمعاني، و كان في الجاهلية من يصلّي و يحجمثل ما يصلّي ويحجّ المسلمون. 2. كونها منقولة في الشريعة الإسلامية، بلهي مستعملة في نفس ما استعملت فيهاالمعاني الشرعية، فليس هناك أيّ نقل. و يؤيد هذا القول استعمال الصلاة في أوائلالبعثة في نفس تلك المعاني بلا قرينة. كقوله سبحانه: (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّى *ولكنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّى)(القيامة/31ـ32) وكقوله سبحانه: (قالُوا لَمْ نَكُ مِنَالمصلّين) (المدثر/43).