موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المعاملات فقدعُرِّفت بما يترتّب عليهالأثر المطلوب منها، كالملكية في البيع، والزوجية في النكاح و هكذا.

والمراد من وضع العبادات للصحيح هي أنّالألفاظ موضوعة لماهيات اعتبارية لوتحقّقت في الخارج لاتصفت بالصحّة(1)، فكأنّلفظ الصحّة إشارة إلى المرتبة الخاصّة منتلك الماهية، و هي الجامعة لجميع الأجزاءوالشرائط، كما أنّ الأعم في العنوان إشارةإلى مرتبة أُخرى شاملة للصحيح و غيره.

و على كلّ تقدير فالبحث في أنّ ألفاظالعبادات وضعت لما تمّت أجزاؤها و كملتشروطها،أو للأعم منه و من الناقص.

المعروف هو القول الأوّل، واستدلّ لهبوجوه(2) مسطورة في الكتب الأُصوليةأوضحها:

إنّ الصلاة ماهية إعتبارية جعلها الشارعلآثار خاصّة وردت في الكتاب و السنّة،منها: كونها ناهية عن الفحشاء و المنكر، أومعراج المؤمن، وغيرهما، و هذه الآثارإنّما تترتب على الصحيح لا على الأعمّمنه، و هذا (أي ترتّب الأثر على الصحيح)ممّا يبعث الواضع إلى أن يضع الألفاظ لمايُحصّل أغراضه و يؤمِّن أهدافه، و ليس هوإلاّالصحيح. لأنّ الوضع للأعمّ الذي لايترتّب عليه الأثر، أمر لغو.

استدل القائل بالأعم بوجوه أوضحها صحّةتقسيم الصلاة إلى الصحيحة و الفاسدة.

و أُجيب عنه بأنّ غاية ما يفيده هذاالتقسيم هو استعمال الصلاة في كلّ منالصحيح و الفاسد، و الاستعمال أعمّ منالحقيقة.

1. احتراز عن دخول الصحة بمفهومها فيالموضوع له، فلو قلنا بوضع الأسماءللصحيح، فلا يراد منه، الصحيح بالحملالأوّلي، بل الصحيح بالحمل الشائعالصناعيّ.

2. التبادر و صحّة الحمل و صحّة السلب عنالأعم و غيرها.

/ 233