موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



جامعاً انتزاعياً. فالنزاع في أنّالموضوع له هل هو ذاك الجامع الحقيقي أوجامع انتزاعي آخر.



إذا وقفت على هذه الأُمور. فاعلم أنّالمشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ في الحال، والدليل على ذلك أمران:


1. التبادر، إنّ المتبادر من المشتق هوالمتلبس بالمبدأ في الحال، فلو قيل: صلّخلف العادل، أو أدّب الفاسق، أو قيل: لايصلين أحدكم خلف المجذوم و الأبرص والمجنون، أو لا يؤم الأعرابي المهاجرين;لا يفهم منه إلاّ المتلبس بالمبدأ في حالالاقتداء.


2. صحّة السلب عمّن انقضى عنه المبدأ، فلايقال لمن هو قاعد بالفعل انّه قائم إذا زالعنه القيام، و لا لمن هو جاهل بالفعل، انّهعالم إذا نسي علمه.


وأمّا القائلون بالأعم فاستدلّوا بوجهين:


الأوّل: صدق أسماء الحِرَف كالنجار على منانقضى عنه المبدأ، مثل أسماء الملكاتكالمجتهد.


وقد عرفت الجواب عنه و أنّ الجميع من قبيلالتلبس بالمبدأ لا الزائل عنه المبدأ.


الثاني: لو تلبس بالمبدأ في الزمان الماضييصح أن يقال انّه ضارب باعتبار تلبسه به فيذلك الزمان.


يلاحظ عليه: أنّ اجراء المشتق على الموضوعفي المثال المذكور يتصور على وجهين:

/ 233